و منها: حديث الحجب«»، و قد انقدح تقريب الاستدلال به (377) ممّا ذكرنا في حديث الرفع. إلاّ أنه ربما يشكل«»بمنع ظهوره (378) في وضع ما لا يعلم من التكليف، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلّقت عنايته تعالى بمنع (377) قوله قدّس سرّه: (و قد انقدح تقريب الاستدلال به.). إلى آخره. بل لا فرق بين الحديثين في جميع الجهات المتقدّمة، إلاّ في عدم جريان ما يقال من قرينيّة السياق على إرادة الفعل من الموصول. (378) قوله قدّس سرّه: (إلاّ أنّه ربما يشكل بمنع ظهوره.). إلى آخره. و ذلك لأنّ محجوبيّة الحكم: تارة تكون«»بوجود مصلحة في إخفائ ه، و أخرى بوجود مفسدة في إظهاره، و ثالثة بواسطة انطماس الأدلّة الدالّة عليه من جهة تقصير المقصّرين. و محلّ الكلام في البراءة و الاحتياط هو الأخير، لا الأوّلان، إذ هما من الأحكام الإنشائيّة الغير البالغة في نفسها مرتبة الفعليّة، و من قبيل ما لم يؤمر بتبليغه السفراء، و من المعلوم عدم صحّة إسناد الحجب إليه تعالى في الأخير، و ببركة المقدّمات الثلاث يعلم أنّ الخبر متعرّض للأوّلين، لكون الموضوع فيه هو الحكم الّذي حجب اللَّه علمه، لا للأخير، فيكون مساوقاً لما ورد عن سيّد الموحدين عليه السلام: «إنّ اللَّه حدّد«»حدوداً، فلا تعتدوها، و فرض فرائض، فلا تعصوها«»، و سكت عن أشياء