اطّلاع العباد عليه، لعدم أمر رسله بتبليغه، حيث إنّه بدونه لما صحّ«»إسناد الحجب إليه تعالى. و منها: قوله عليه السلام «كلّ شيء لك حلال (379) حتّى لم يسكت عنها نسياناً...»«»إلى آخره. أقول: لو كان مراده من عدم صحّة الإسناد عدمها بالمرّة و لو بالقرينة. ففيه: ما لا يخفى، فإنه لا شبهة في صحّته كذلك، باعتبار عدم توفيقه للعبد للاطّلاع و لو بالأسباب الغير العاديّة. و إن كان مراده هو انصراف الحجب إلى غيره - و هو الأوّلان - فهو حقّ لا محيص عنه. (379) قوله قدّس سرّه: (و منها قوله عليه السلام: كلّ شيء لك حلال.)«». إلى آخره. الكلام فيه من جهات: الأولى: في دلالته على قاعدة البراءة و بيانه يحتاج إلى أمور: الأوّل: أنّ كلمة «حتّى» يحتمل كونها قيداً للموضوع أو للمحمول أو كليهما. الثاني: أنّه لا إشكال في إمكان الأوّلين، و عدم إمكان الأخير، لاستلزامه تقدّم الشيء على نفسه، لأنه من حيث كونه قيداً للموضوع مقدّم على المحمول، و من حيث كونه قيداً للمحمول يكون في مرتبته، فيلزم تقدّم الشيء على نفسه تصوّراً.