التكليف لو كان إلى واحد معيّن، كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معيّن، ضرورة أنّه - مطلقا - موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه - تعيينا أو تخييرا - و هو ينافي العلم بحرمة (470) المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا، و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على المهمّة أربعة. الثاني: أنّ الملاك في هذه الأقسام تقدّم نفس الاضطرار على العلم أو تأخّره، و أمّا تقدّم علمه على العلم بالتكليف أو تقارنه [معه]«»أو تأخّره عنه، فلا أثر له، و لذا لم نقسّم الاضطرار في الأمر الأوّل بهذا الاعتبار. الثالث: أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة: أحدهما: هو المختار، وفاقا لحاشية الماتن«»- و قد جزم به في الدورة الأخيرة [من]«»البحث - من بقاء التنجيز في الاضطرار إلى المعيّن بعد العلم، و عدمه في غيره. الثاني: ما اختاره في المتن: من عدم التنجيز«»في جميع الأقسام. الثالث: ما اختاره الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة«»من التنجيز إلاّ في الاضطرار إلى المعيّن قبل العلم. (470) قوله قدّس سرّه: (و هو ينافي العلم بحرمة.). إلى آخره. هذا دليل على عدم الفرق بين الاضطرار إلى المعيّن، و بينه إلى المخيّر، من غير تعرّض لكونه قبل العلم أو بعده.