responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 187
منجّزا و وجب موافقته، فإنّ التدرّج لا يمنع عن الفعليّة، ضرورة أنّه كما يصحّ التكليف بأمر حاليّ، كذلك يصحّ بأمر استقبالي، كالحجّ في الموسم للمستطيع، فافهم.
تنبيهات الأوّل:
أنّ الاضطرار (469) كما يكون مانعا عن العلم بفعليّة
المعلوم عدم حصول شرطه أو مشكوكه، فإنّه لا علم في جميع ذلك بالفعليّة الحتميّة على كلّ تقدير، كما لا يخفى، و في مثله لا يؤثّر ذاك العلم.
الثالث: أن يعلم بوجوب متعلّق بموضوع حاصل فعلا أو في الزمان البعدي، نظير الحائض إذا كانت مضطربة، بناء على كون الحائض عنوانا للأحكام، مثل حرمة الوطء، و المكث في المسجد، و قراءة العزائم، و في الحقيقة يكون هذا من أقسام الواجب المشروط بالشرط المقارن، كما نبّهنا عليه في بحث مقدّمة الواجب«»، و هو في الحكم كالقسم الثاني، و إن كان الماتن نبّه عليه صريحا بقوله قبل ذلك: (أو من جهة تعلّقه.). إلى آخره، و لم ينبّه على القسم الثاني إلاّ تلويحا.
(469) قوله قدّس سرّه: (الأوّل: أنّ الاضطرار.). إلى آخره.
لا بدّ هنا من بيان أمور:
الأوّل: في تقسيمه، فنقول: إنّه إمّا أن يكون قبل العلم أو مقارنا معه«»أو بعده، و على التقادير: إمّا أن يكون الاضطرار إلى معيّن أو مخيّر.
فهذه ستة أقسام، و لكن لمّا كان المقارن متّحدا مع المتقدّم، كان الأقسام

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست