منجّزا و وجب موافقته، فإنّ التدرّج لا يمنع عن الفعليّة، ضرورة أنّه كما يصحّ التكليف بأمر حاليّ، كذلك يصحّ بأمر استقبالي، كالحجّ في الموسم للمستطيع، فافهم. تنبيهات الأوّل: أنّ الاضطرار (469) كما يكون مانعا عن العلم بفعليّة المعلوم عدم حصول شرطه أو مشكوكه، فإنّه لا علم في جميع ذلك بالفعليّة الحتميّة على كلّ تقدير، كما لا يخفى، و في مثله لا يؤثّر ذاك العلم. الثالث: أن يعلم بوجوب متعلّق بموضوع حاصل فعلا أو في الزمان البعدي، نظير الحائض إذا كانت مضطربة، بناء على كون الحائض عنوانا للأحكام، مثل حرمة الوطء، و المكث في المسجد، و قراءة العزائم، و في الحقيقة يكون هذا من أقسام الواجب المشروط بالشرط المقارن، كما نبّهنا عليه في بحث مقدّمة الواجب«»، و هو في الحكم كالقسم الثاني، و إن كان الماتن نبّه عليه صريحا بقوله قبل ذلك: (أو من جهة تعلّقه.). إلى آخره، و لم ينبّه على القسم الثاني إلاّ تلويحا. (469) قوله قدّس سرّه: (الأوّل: أنّ الاضطرار.). إلى آخره. لا بدّ هنا من بيان أمور: الأوّل: في تقسيمه، فنقول: إنّه إمّا أن يكون قبل العلم أو مقارنا معه«»أو بعده، و على التقادير: إمّا أن يكون الاضطرار إلى معيّن أو مخيّر. فهذه ستة أقسام، و لكن لمّا كان المقارن متّحدا مع المتقدّم، كان الأقسام