responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 126
و آله و سلّم أنّه ذو ثواب، و كون العمل متفرّعا على البلوغ، و كونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتّبا عليه،
يقله»«».
و لكن هل المراد مطلق بلوغ الخبر و لو كان الإنسان قاطعا بصدور الخبر أو بعدم صدوره، أو خصوص صورة عدم العلم بأحد الوجهين؟ أقواهما الثاني، للانصراف أو للتيقّن.
السادسة: الظاهر أنه لا فرق بين خبر صادر عن طرقنا، و بين خبر صادر عن طرق العامّة و لو لم يذكر في كتب الشيعة.
السابعة: الظاهر اختصاص الأخبار لجهة السند، بمعنى عدم الاعتناء بضعف في السند.
و أمّا من جهة الدلالة فالحكم هو القاعدة المقرّرة في هذا الباب، فحينئذ لو كان الخبر قاصر الدلالة، أو كان الضعيف معارضا بظاهر مثله أو أقوى منه، فلا بدّ في الأوّل من الرجوع إلى الأصول العمليّة، و في الأخير إلى الجمع الدلالي.
و أمّا الوسط فهل يحكم فيه بالتساقط، أو الرجوع إلى قاعدة العلاج، من الترجيح و التخيير؟ وجهان، أقربهما الأوّل.
أمّا إذا قلنا بعدم إثبات أخبار (من بلغ) حجّيّة الضعاف فواضح، لعدم الموضوع، و هو تعارض الحجّتين، و أمّا على غيره فللانصراف عن مثل هذه الحجّة.
الثامنة: في بيان مفادها من حيث الإرشاد و غيره من المحتملات، فنقول:
إنّ الاحتمالات المتصوّرة في هذه الأخبار سبعة:


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست