responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 127
فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به و بعنوان الاحتياط«»، بداهة أنّ الداعي إلى العمل، لا يوجب له وجها و عنوانا يؤتى به بذاك الوجه و العنوان.
و إتيان العمل بداعي طلب قول النبي«»صلّى اللَّه عليه و آله
الأول«»: الإرشاد و ليس فيها حكم مولويّ - لا وضعي و لا تكليفيّ - كما اختاره في الرسالة«».
الثاني«»: جعل الحجّيّة الصّرفة للأخبار الضّعاف، نظير جعل الحجّيّة في أدلّة حجّيّة قول الثقة على التحقيق، غاية الأمر أنّها بعنوان البلوغ.
الثالث«»: الصورة مع جعل الحكم الطريقي على طبق مؤدّاها.
الرابع«»: جعل الاستحباب النفسيّ، و هو على أقسام أربعة، لأنّ البلوغ: إمّا من الحيثيّات التعليليّة أو التقييديّة، و على كلّ تقدير يكون موضوع الحكم هو العمل بعنوانه الأوّلي، المأخوذ في الأخبار الضعاف، من صلاة أو صيام أو غير ذلك، أو هو مقيّدا بكون إتيانه برجاء الأمر المحتمل الواقعي.
فهذه أربعة أقسام، أوّلها مختار المصنّف.
فيقع الكلام أنّ أيّا من السبعة ظاهر الأخبار، فنقول: أمّا الثاني و الثالث فمدفوعان، مضافا إلى إباء سياقها عنهما، و إلى أنّ قضيّتهما تنجيز ما حكاه على تقدير الإصابة، و هو مناف لدلالة تلك الأخبار على عدم الإلزام في البين، و لو فيما كان الخبر الضعيف دالا على الوجوب، بأنّ ظاهر قوله عليه السلام في الصحيحة: «كان أجر ذلك له و إن كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لم يقله»«»ترتّب الثواب

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست