و أمّا المقدّمة الثانية: أمّا بالنسبة إلى العلم: فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانيّة، يعرف الانسداد كلّ من تعرّض للاستنباط و الاجتهاد. و أمّا بالنسبة إلى العلمي: فالظاهر أنها غير ثابتة، لما عرفت من نهوض الأدلّة على حجّيّة خبر يوثق بصدقة (287) و هو - بحمد اللَّه - و أف بمعظم الفقه، لا سيّما بضميمة ما علم تفصيلا منها، كما لا يخفى. و أمّا الثالثة: فهي قطعيّة (288)، و لو لم نقل بكون العلم الإجمالي فيكون مانعا من تأثيره و إن لم يكن انحلال في البين. و الإنصاف أنّ الثانية مجازفة. (287) قوله قدّس سرّه: (على حجّيّة خبر يوثق بصدقة). إلى آخره. بل الحقّ قيام الدليل عليه و على خبر الثقة أيضا، كما اختاره في بحث حجّيّة الخبر، و كلّ واحد كاف بمعظم الفقه، فضلا عن كليهما. (288) قوله قدّس سرّه: (و أمّا الثالثة فهي قطعيّة). إلى آخره. و قد استدلّ على عدم جواز الإهمال بوجوه: الأوّل: ما أشار إليه بقوله: (لأنّ إهمال معظم الأحكام). إلى آخره. و حاصله: أنّ العلم الإجمالي على تقدير الإهمال و الرجوع إلى البراءة الكلّيّة حاصل بوقوع مخالفة كثيرة بترك واجبات و إتيان محرّمات، و هذه هي التي سمّيت بالخروج عن الدين في كلام بعض الأعلام. و بالجملة: الإهمال خروج عن الدين، و هو ممنوع شرعا قطعا. و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ قوله: (و عدم الاجتناب عن الحرام). إلى آخره، من باب ذكر أحد المصداقين. و يرد عليه: منع الصغرى لو كان المراد من الخروج عن الدين هو الكفر، لأنّ