انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمّة الطاهرين - عليهم السلام - التي تكون فيما بأيدينا، من الروايات في الكتب المعتبرة، و معه لا موجب للاحتياط إلاّ في خصوص ما في الروايات، و هو غير مستلزم للعسر (286)، فضلا عمّا يوجب الاختلال، و لا إجماع على عدم وجوبه، و لو سلّم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال.
و فيه أوّلا: أنّ ظواهر الأخيرين من جهة العلم الإجمالي بالخلاف غير حجّة، فحينئذ يكون المعلوم من التكاليف قليلا جدّاً. و ثانيا: أنّه على فرض عدم العلم المذكور، لا وجه لمنع العلم الإجمالي في غير الأربعة من موارد الأخبار و سائر الأمارات. الثاني: ما ذكره في المتن، و قد مرّ تقريبه في الدليل الأوّل. (286) قوله قدّس سرّه: (و هو غير مستلزم للعسر). إلى آخره. هذا دفع لما يمكن أن يتوهّم: من أنّ كون العلم الإجمالي موجود في الأخبار، موجبا لانحلال العلم الكبير، و مانعا عن تأثيره مشروط«»بكونه مؤثّرا في أطرافه، و هي الأخبار، و ليس كذلك إمّا للزوم الاختلال أو العسر، أو للإجماع. و الجواب: أنّ هذا الاحتياط لا عسر فيه، فضلا عن الاختلال، و لا إجماع - أيضا - فإنّه لو سلّم فإنّما هو في أطراف العلم الكبير. هذا، و لكن قد عرفت فيما سبق: أنّ هذا العلم الإجمالي غير موجب للانحلال، إلاّ أنّه يمكن منع هذه المقدّمة بدعوى: كون أطراف العلم - و هي الأخبار و غيرها من الأمارات - يشكّ كون التكليف فيها من الأوّل. أو بدعوى: كون العلم بصدور الأخبار بقدر المعلوم بالإجمال متقدّما زمانا،