responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 300
هذا الأثر - أي وجوب التصديق - بعد تحقّقه بهذا الخطاب، و إن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا«»لأجل المحذور.
و إلى عدم القول بالفصل (222) بينه و بين سائر الآثار، في وجوب
و أورد عليه الأستاذ: بأنّه يصحّ بناء على كون الأحكام منتزعة من الإرادات، إذ يستكشف - حينئذ - أنّ الإرادة موجودة في ذاك الأثر أيضا، فينتزع الوجوب، و أمّا على كون منشأ الانتزاع هو الإنشاء فلا، إذ المفروض أنّه ليس في البين إلاّ إنشاء واحد، بل المفروض أنّ الإنشاء الواصل غير ممكن الشمول لهذا الأثر.
و فيه: أنّه بناء عليه - أيضا - يستكشف إنشاء آخر واحد، أو متعدّد بحسب تعدّد الوسائط.
و ما ذكر من أنّ المفروض ليس في البين إلاّ إنشاء واحد، ممنوع، بل المفروض أنّ الإنشاء الواصل واحد، و لا ينافي تعدّده واقعا، فيكون وصوله«»بهذا الإنشاء الواصل، للقطع بالمناط.
(222) قوله قدّس سرّه: (و إلى عدم القول بالفصل). إلى آخره.
و أورد عليه الأستاذ: بأنّ عدم القول به لا يكفي، بل النافع هو القول بعدم الفصل، و تحقّقه غير معلوم في المقام.
و فيه: أنّ الظاهر أنّ عدم القول بالفصل المتحقّق في المقام على نحو يقطع بإجماعهم على عدم الفصل، لا من باب اتّفاق عدم القول بالفصل.
إلاّ أنّه يرد عليه: أنّ هذا الإجماع غير حجّة بعد احتمال كون مدركه أحد الوجهين المتقدمين، أو العلم به، فلا يكون دليلا على حدة، و لعلّ أمره بالفهم إشارة إلى ما ذكرنا.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست