المفهوم و المنطوق، يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم. و لا يخفى أنّ الإشكال إنّما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، مع أنّ دعوى أنها بمعنى السفاهة (216)، و فعل ما لا ينبغي (216) قوله قدّس سرّه: (مع أنّ دعوى أنّها بمعنى السفاهة). إلى آخره. لأنّ «الجهالة» و إن كانت بمعنى عدم العلم لغة مثل الجهل، إلاّ أنّ الظاهر كونه عند العرف حقيقة فيما ذكر، و لا يرد عليه سوى ما ذكره الشيخ«»: من أنّ الإقدام على قول الوليد ليس سفاهة، إذ جماعة من العقلاء لا يقدمون على ما لا ينبغي إقدام العقلاء عليه. و يدفع: بأنّ إقدامهم ليس كذلك، لعدم علمهم بفسق الوليد، فنبّههم اللَّه تعالى بأنّه من موارد كون الإقدام على وجه السفاهة. و قد أجيب عن العموم المذكور بوجوه أخر أيضا: الأوّل: ما ذكره المصنّف في الحاشية«»: من أنّ دلالة لفظ «الجهالة» على العموم ليست بالوضع، بل من باب مقدّمات الحكمة، و لم يحرز مقام البيان، مع أنّ المتيقَّن في التخاطب هو الجهل الموجود في خبر الفاسق، لكونه المرتبة«»الأعلى من الجهل الموجود في خبر العادل، و هذا ينحلّ في الحقيقة إلى جوابين. و فيه: أنّه لا يلزم إحراز هذا المقام وجدانا، بل يكفي عدم إحراز كون المولى في مقام الإجمال أو الإهمال للقاعدة العقلائيّة المحرزة للأوّل. و أمّا مسألة التيقّن فهي - أيضا - ممنوعة، مع أنّ المتيقّن مانع عن الإطلاق الجائي من قرينة الحكمة، لا عن الإطلاق العرفي الناشئ من كون المقام مقام البيان