responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 285



فأكرمه» إلاّ تعلّق الوجوب بنفس«»المجي‌ء، لا كون العلم تمام الموضوع أو جزءه، فحينئذ لا يحتاج إلى مقدّمة خارجيّة، بل نفس المفهوم جواز العمل بخبر العادل، لكون المنطوق هو عدم جواز العمل [قبل‌]«»التبيّن.
و منها: ما قرّبه الماتن في حاشيته على الرسالة«»، و هو مركّب من مقدّمات ثلاث:
الأولى: أنّ القضيّة الشرطيّة على قسمين:
الأوّل«»: ما سيق لتحقيق الموضوع، بحيث لو لم يكن الشرط لم يتحقّق الموضوع، كما في قولك: «إن رزقت ولدا فاختنه»، فإنّه لو لا الارتزاق لم يتحقّق الولد الّذي هو موضوع [الاختتان‌]«».
الثاني: ما لم يكن كذلك، كما في قولك: «إن جاءك زيد فأكرمه»، فإنّ وجود «زيد» الموضوع متحقّق على تقديري وجود المجي‌ء و عدمه.
و المراد بالموضوع هنا ليس متعلّق الحكم، و هو في المثالين: الاختتان و الإكرام، بل ما يضاف إليه هذان في مثل قولك: «اختتان الولد واجب»، و «إكرام زيد واجب».
الثانية: أنّ الآية من قبيل الأوّل، لأنّ المراد من النبأ في قوله تعالى: بنَبَإٍ هو خصوص نبأ الفاسق لا طبيعته، و من المعلوم أنّ نبأ الفاسق لا يتحقّق إلاّ بمجي‌ء

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست