و أمّا في العباديّات«»فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار (94)، كما إذا (94) قوله قدّس سرّه: (أمّا في العباديّات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار). إلى آخره. هذا هو المقام الأوّل، لتصريحه بعد ذلك: بأنّه في قبال التمكّن من العلم التفصيليّ. و ما يمكن أن يستدلّ به لبطلان الاحتياط فيه أمور: الأوّل: الإجماع المنقول. و فيه: مضافا إلى منع حجّيّته، احتمال كون مدركه - لو لا القطع به - أحد الوجوه الآتية. الثاني: لزوم الإخلال بقصد الأمر في نفس المركّب. الثالث: لزوم الإخلال بقصد الوجه وصفا أو غاية في أيضا. الرابع: لزوم الإخلال بالتميّز في أيضا. أقول: قبل الشروع في بيان بطلان تلك الوجوه الثلاثة لا بدّ من بيان معنى تلك الأمور، فنقول: أمّا قصد الأمر فمعناه كون الداعي إلى إتيان المأتيّ به هو وجود الأمر به، و هو ممكن في كلّ احتياط، سواء كان في الأقلّ و الأكثر، أو المتباينين، أو في الشبهة البدويّة، لأنّ الآتي بالمشكوك الوجوب بداعي أمره الاحتمالي قد أتاه على تقدير وجوبه بداعي أمره، فيكون إمكانه في المقام أوضح. و أمّا معنى«»قصد الوجه توصيفا أو غاية فمعناه: إتيان المأتيّ به موصوفا بوجوبه بداعي وجوبه مثلا، فالآتي بمشكوك الوجوب في الشبهة البدويّة بما هو محتمل الوجوب بداعي احتمال وجوبه قد وصفه بالوجوب، و أتاه بهذا الداعي على