responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 131
و أمّا في العباديّات«»فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار (94)، كما إذا
(94) قوله قدّس سرّه: (أمّا في العباديّات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار). إلى آخره.
هذا هو المقام الأوّل، لتصريحه بعد ذلك: بأنّه في قبال التمكّن من العلم التفصيليّ.
و ما يمكن أن يستدلّ به لبطلان الاحتياط فيه أمور:
الأوّل: الإجماع المنقول.
و فيه: مضافا إلى منع حجّيّته، احتمال كون مدركه - لو لا القطع به - أحد الوجوه الآتية.
الثاني: لزوم الإخلال بقصد الأمر في نفس المركّب.
الثالث: لزوم الإخلال بقصد الوجه وصفا أو غاية في أيضا.
الرابع: لزوم الإخلال بالتميّز في أيضا.
أقول: قبل الشروع في بيان بطلان تلك الوجوه الثلاثة لا بدّ من بيان معنى تلك الأمور، فنقول: أمّا قصد الأمر فمعناه كون الداعي إلى إتيان المأتيّ به هو وجود الأمر به، و هو ممكن في كلّ احتياط، سواء كان في الأقلّ و الأكثر، أو المتباينين، أو في الشبهة البدويّة، لأنّ الآتي بالمشكوك الوجوب بداعي أمره الاحتمالي قد أتاه على تقدير وجوبه بداعي أمره، فيكون إمكانه في المقام أوضح.
و أمّا معنى«»قصد الوجه توصيفا أو غاية فمعناه: إتيان المأتيّ به موصوفا بوجوبه بداعي وجوبه مثلا، فالآتي بمشكوك الوجوب في الشبهة البدويّة بما هو محتمل الوجوب بداعي احتمال وجوبه قد وصفه بالوجوب، و أتاه بهذا الداعي على

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست