responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 130
عقلا و عدم ثبوته، كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلّيّة للبحث عنه هناك أصلا، كما لا يخفى.
هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف و تنجّزه به.
و أمّا سقوطه به، بأن يوافقه إجمالا (93)، فلا إشكال فيه في التوصّليّات.

إلى الأولى، فالتعرّض«»لحرمة المخالفة في باب القطع، و لوجوب الموافقة في باب الاشتغال - كما ذكره الشيخ قدّس سرّه - لا وجه له.
(93) قوله قدّس سرّه: (و أمّا سقوطه به، بأن يوافقه إجمالا). إلى آخره.
لا بدّ من بيان أمور:
الأوّل: أنّ الكلام في جواز الاحتياط و الموافقة الإجماليّة، لا فرق فيه بين ثبوت التكليف بالعلم التفصيليّ - و مثاله واضح - أو بالعلم الإجمالي، كما إذا علمنا إجمالا بوجوب الجمعة أو الظهر، فهل يكفي إتيانهما مرّتين بثوبين أحدهما نجس، أو بالحجّة الأخرى من أمارة شرعيّة، أو ظنّ انسدادي على الحكومة؟ الثاني: أنّه لا إشكال في الاكتفاء به في التوصّليات مطلقا، لعدم جريان ما توهّم من أدلّة المنع فيها، كما سيظهر.
و كذلك لا إشكال فيه إذا لم يمكن الموافقة التفصيليّة بتحصيل علم تفصيلي، أو حجّة أخرى شرعيّة، أو ظنّ انسداديّ على الحكومة، و لا خلاف، إنّما الإشكال و الخلاف فيما أمكن أحد الأمور الثلاثة.
الثالث: أنّ الاحتياط إمّا أن لا يستلزم التكرار، كما إذا تردّد الأمر بين الأقلّ و الأكثر، أو يستلزمه، كما إذا دار الأمر بين المتباينين، و بضربه في الأقسام الثلاثة المتقدّمة«»يصير أقسام محلّ النزاع ستّة، فلا بدّ - حينئذ - من التكلّم في مقامات ستّة.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست