نعم لا يبعد أن يقال: بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال (328) و التعبّد به ثانيا، بدلا عن التعبّد به أوّلا، لا منضمّا إليه، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة«»، و ذلك فيما علم أنّ مجرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة (329) لحصول الغرض، و إن كان وافيا به لو اكتفى به، كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه، فلم يشربه بعد، فإنّ الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد، و لذا لو أهريق الماء و اطّلع عليه العبد، وجب عليه إتيانه ثانيا، كما إذا لم يأت به أوّلا، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه، و إلاّ لما أوجب حدوثه، فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر، كما كان له قبل إتيانه الأوّل بدلا عنه.
و أمّا عدم الإجزاء بمعنى سقوط القضاء الّذي لم يذكر في العبارة فيرد عليه الوجه الأول دون الثاني، لكون متعلّق الأمر الثاني الفعل بعنوان الإتيان ثانيا فلا يشمل الإتيان الأوّل حتى يلزم طلب الحاصل أو اجتماع المثلين، هكذا قرّر الأستاذ رحمه اللَّه. و فيه نظر، إذ المفروض أنّ المتعلّق للأمر أوّلا صرف الطبيعة فلا إباء لها عن الاجتماع بالعناوين و القيود، فحينئذ إذا سرت الطبيعة إلى جميع وجوداتها لزم طلب الحاصل و اجتماع المثلين، نعم لا يجريان في القضاء بالمعنى المصطلح. (328) قوله: (للعبد تبديل الامتثال.). إلى آخره. قد مرّت المسامحة في العبارة في مبحث دلالة الأمر على المرة. (329) قوله: (أن مجرّد امتثاله«»لا يكون علّة تامّة.). إلى آخره. مرّ في هذا الباب - أيضا - أنّه علّة تامّة دائما، و الأولى التعبير بإتيان المأمور به،