responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 365
قلت: مع امتناع اعتباره كذلك - فإنّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياريّ، فإنّ الفعل و إن كان بالإرادة اختياريّا، إلاّ أنّ إرادته، حيث لا تكون بإرادة أخرى، و إلاّ لتسلسلت ليست باختياريّة، كما لا يخفى، إنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي، و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب [من‌]«»قصد الامتثال بداعي امتثال أمره.

بنفسها.
و أمّا الثاني: فلأنّ معنى أخذ الجزء بشرط لا كونه مأخوذا بحيث يأبى عن الحمل على الجزء الآخر و على الكلّ، لا بمعنى اشتراط عدمه، و إلاّ لزم عدم المقدوريّة في غير المقام أيضا، و المعنى المذكور موجود في المقام.
و أمّا الثالث، فلأنّه يأتي بها بداعي الأمر العرضي، و لا يلزم عليه ما تقدّم، لإمكان إتيان المركّب حسب ما مرّ، و لا فرق في ذلك بين الجزئية و الشرطية بناء على ما يأتي في مقدّمة الواجب من أنّ كلّ شرط موجب لتحقّق عنوان له خارجيّة منطبق على المأمور به، و ذاته جزء من المطلوب، و هذا العنوان جزء آخر، فلا يرد أنّ ذات المقيّد جزء ذهني كالتقيّد.
و أمّا ما أورد عليه الأستاذ: من أنّ الأمر الواحد لا يقبل التجزئة بحسب التوصّلية و التعبّديّة بالنسبة إلى أجزاء متعلّقه فهو تعبّدي مطلقا أو توسّلي كذلك.
ففيه: أنّه لم يقم برهان على امتناعه، بل هو أمر ممكن عقلا، بل واقع شرعا، كما في الصوم المنسية نيّته مع التذكّر قبل الظهر، فإنّ التروك الواقعة قبله لم تقع بقصد القربة. هذا في الواجب، و أمّا في المندوب فوقت النيّة باق إلى ما قبل الغروب.
الوجه الثالث: ما ذكره الأستاذ: من أنّ الأمر من الأفعال الاختياريّة، و لا بدّ فيها من داع يدعو إليها، و هو فيه عبارة عن إحداث الداعي في نفس العبد إلى

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست