بالأسر، و يكون تعلّقه بكلّ بعين تعلّقه بالكلّ، و يصحّ أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب، ضرورة صحّة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه.
المفروض تعلّق هذا الأمر بالمركّب لا بها وحدها. و إن كان المراد إتيانها بداعي الأمر الغيري ففيه: أوّلا: أنّ اتّصاف الأجزاء بالوجوب الغيري محال، كما سيجيء في مبحث المقدّمة. و ثانيا: أنّه ليس مناطا للثواب موافقة و لا لعقاب مخالفة، و الفرض خلافه. و ثالثا: أنّ ترشّح الأمر الغيري فرع مقدوريّة ذي المقدّمة، إذ مع عدمها يسقط وجوبه، فيسقط وجوبها، لكونه مترشّحا منه، و المفروض عدم إمكان إتيانه. و لكن يمكن أن يقال: إنّ ملاك الاستحالة في هذا البرهان كون الأمر تعبّديا بالنسبة إلى تمام متعلّقه. و لنا أن نمنع ذلك و نقول: إنّ الأمر تعلّق بالمركّب من الأمرين، لكنّه تعبّدي بالنسبة إلى الصلاة، و توصّلي بالنسبة إلى الجزء الآخر، و هو قصد الأمر، فإن أتى بالصلاة بداعي الأمر خارجا فقد أتى بكلا جزأيه بجميع ما يعتبر فيه، أمّا الصلاة فقد أتى بها بداعي الأمر العرضي، و أمّا قصد الأمر فقد أتى به - أيضا - فيكون محقّقا لطبيعة الأمر كمحقّقية الفرد الكليّ الطبيعي، لأنّ الفرض كون المأخوذ هي الطبيعة على ما تقدّم في دفع الدّور، و لا يلزم فيه كون الإتيان بداعي الأمر حتى يلزم كون الشيء داعيا إلى نفسه، لأنّ الفرض كون الأمر بالنسبة إليها توصّليّا، و لا يرد عليه شيء من الإشكالات المتقدّمة: أمّا الأوّل: فلمنع كون الإرادة غير اختياريّة، إمّا لمنع كون المناط في الاختياريّة صدور الفعل عن الإرادة مطلقا، بل هي شرط لها في غير الإرادة و الجزم و العزم، لحكم الوجدان باختياريّتها من دون إرادة، و إمّا لأنّ كلّ شيء مراد بها، و هي مرادة