لا يقال: كيف (274)؟ و يلزم الكذب كثيرا، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج، تعالى اللَّه و أولياؤه عن ذلك علوّا كبيرا. فإنه يقال: إنّما يلزم الكذب (275) إذا أتى بها بداعي الإخبار الأوّل: أن المستعمل في الطلب إمّا هيئة الجملة أو مادّتها، و لا علاقة من العلائق المعهودة بين مفاديهما و بين الطلب، و لا مناسبة ذوقية على الخلاف. الثاني: أنّه مع إمكان الاستعمال في المعنى الحقيقي لا بدّ من الحمل عليه. لا يقال: إنّه إذا علم المراد فلا أصل يحرز به ذلك. فإنّه يقال: إنّه لو كان مجازا فلا بدّ من لحاظ العلاقة، و معلوم من العرف عدم لحاظها. ثمّ إنّ الفرق بين «يعيد» الإخباري و «يعيد» الواقع في مقام الطلب من وجهين عند المشهور: من جهة المستعمل فيه، و من جهة كيفية الاستعمال. و أمّا على التحقيق: فلا فرق من هاتين الجهتين، بل من جهة الداعي، و هو الإعلام في الأوّل، و الطلب في الثاني. لا يقال: إنّه ليس - حينئذ - إنشاء في البين، لأنّ المستعمل فيه ثبوت النسبة، و هو غير قابل له، مع أنّه فرض قصد الحكاية، و هو مناف لقصد الإيجاد. فإنّه يقال: نعم هو عين المدّعى. لا يقال: إنّ لازمه عدم وجوب في البين بعد ما تقدّم من أنّ منشأ انتزاعه الوجود الإنشائيّ. فانّه يقال: مطلق الإبراز كاف فيه. (274) قوله: (لا يقال: كيف؟ و يلزم الكذب.). إلى آخره. لأنّ المفروض وقوع الاستعمال إخبارا و حكاية. (275) قوله: (إنّما يلزم الكذب.). إلى آخره. و ذلك لأنّه استعمال إخبارا، و لكن بداعي الطلب، و هو موجود دائما أتى به