responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 308
و بذلك ظهر ما في دعوى«»الفصول (222) من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأوّلين، و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء، هذا بحسب العرف و اللغة.

بكونها بمعنى اللام«»، مع عدم صحّته فيه أيضا، بل صرّح في شرح الكافية«»:
بأنّه لا يضرّ عدم صحّة الإظهار، و إن كان فيه ما فيه.
و ثالثا: بأنّه لا يجوز إظهارها مع كونه بمعنى الغرض أيضا.
(222) قوله: (و بذلك ظهر ما في دعوى «الفصول».). إلى آخره.
اعلم أنّ في المسألة بعد تعيين الأخير من الاحتمالات الأربعة المتقدّمة أقوالا:
أحدها: ما عن «الفصول»«».
و فيه - مضافا إلى ما ذكر في المتن من كونه من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم - أنّ اللازم - حينئذ - فيما استعمل في غير المعنيين المذكورين نحو: «رأيت أمرا» إمّا كونه من مصاديقهما، أو وقوع الاستعمال مجازا، و كلاهما منتف:
أمّا الأوّل، فلأنّ لازمه صحّة التبديل بأحد المعنيين على سبيل منع الخلوّ، و لا يخفى عدم صحّته.
و أمّا الثاني، فلوجهين:
الأوّل: انتفاء المناسبة الذوقيّة بينهما و بين مفهوم الشي‌ء، و عدم علاقة معهودة على الخلاف غير العموم و الخصوص، و هو غير معتبر.
الثاني: عدم لحاظ العرف علاقة فيه.
الثاني: ما اختاره المتن.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست