و بذلك ظهر ما في دعوى«»الفصول (222) من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأوّلين، و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء، هذا بحسب العرف و اللغة.
بكونها بمعنى اللام«»، مع عدم صحّته فيه أيضا، بل صرّح في شرح الكافية«»: بأنّه لا يضرّ عدم صحّة الإظهار، و إن كان فيه ما فيه. و ثالثا: بأنّه لا يجوز إظهارها مع كونه بمعنى الغرض أيضا. (222) قوله: (و بذلك ظهر ما في دعوى «الفصول».). إلى آخره. اعلم أنّ في المسألة بعد تعيين الأخير من الاحتمالات الأربعة المتقدّمة أقوالا: أحدها: ما عن «الفصول»«». و فيه - مضافا إلى ما ذكر في المتن من كونه من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم - أنّ اللازم - حينئذ - فيما استعمل في غير المعنيين المذكورين نحو: «رأيت أمرا» إمّا كونه من مصاديقهما، أو وقوع الاستعمال مجازا، و كلاهما منتف: أمّا الأوّل، فلأنّ لازمه صحّة التبديل بأحد المعنيين على سبيل منع الخلوّ، و لا يخفى عدم صحّته. و أمّا الثاني، فلوجهين: الأوّل: انتفاء المناسبة الذوقيّة بينهما و بين مفهوم الشيء، و عدم علاقة معهودة على الخلاف غير العموم و الخصوص، و هو غير معتبر. الثاني: عدم لحاظ العرف علاقة فيه. الثاني: ما اختاره المتن.