responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 295
و قد استدلّ من قال بعدم الاعتبار: بصدق الضارب و المؤلم، مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم«»بالفتح.
و التحقيق: أنّه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب، في أنه يعتبر في صدق المشتقّ على الذات و جريه عليها، من التلبّس بالمبدإ
من الحلول و الصدور فيما لم يكن المبدأ ذاتا، و عدم اعتباره فيه، و لذا منع من عدم صدق القيام في الأمثلة الأربعة المتقدّمة في الوجه الأوّل، و التزم في الصفات الذاتيّة بالنقل أو التجوّز، و صرّح بأنّه لا يعتبر القيام في اللابن و أمثاله.
الرابع: ما اختاره المصنّف«»من اعتبار القيام بمعنى التلبّس، و لكنّ التلبّس كما يختلف باختلاف هيئات المشتقّ من اسم الفاعل و اسم المفعول على أقسامه، كذلك يختلف باختلاف المراد، فتارة يكون التلبّس حلوليّا، كما في مثل «الأبيض»، و قد يكون صدوريّا، كما في «الضارب» و «المؤلم» و «الخالق» و «المتكلّم» بالنسبة إلى اللَّه تعالى بل هو في الممكن - أيضا - بهذا الاعتبار، لا باعتبار كونه محلا له، و قد يكون انتزاعيّا، بمعنى أنّ الذات تكون منشأ لانتزاع المبدأ منها مفهوما مع كونه عينها وجودا، و قد يكون انتزاعيّا صرفا، بحيث لا تحقّق له وجودا، بمعنى أنّ الخارج ظرف لنفسه لا لوجوده، كما في الأوصاف الاعتباريّة.
و أمّا مثل «التامر» فالتحقيق فيه - أيضا - تحقّق التلبس، لأنّ الذات بما هي ذات غير قابلة للاشتقاق، فلا بدّ من إرادة المعنى الحدثي من المبدأ ليصحّ الاشتقاق، مثل أن يراد من التمر بيعه، فعليه يكون من قبيل القيام الصدوري.
و هذا القول هو الأقوى، لأنّ المتبادر من المشتقّ عرفا هو المتلبّس، و لا إشكال في تحققه في جميع الموارد، و عدم اطّلاع العرف [على‌] هذا«»النحو من التلبّس لا

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست