responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 285
الثاني:
الفرق بين المشتقّ و مبدئه مفهوما: أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبّس بالمبدإ، و لا يعصي«»عن الجري عليه، لما هما عليه من نحو من الاتّحاد، بخلاف المبدأ، فإنّه بمعناه يأبى عن ذلك، بل إذا قيس و نسب إليه كان غيره، لا هو هو، و ملاك الحمل و الجري إنما هو نحو من الاتّحاد و الهوهوية.
و إلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما، من أن المشتق يكون لا بشرط (202)، و المبدأ يكون بشرط لا، أي يكون مفهوم
و ظهر من جميع ما ذكرنا: أنّ الحقّ كون مفاد المشتقّ بسيطا بالمعنى الثاني المتقدّم، لأنّ الصحيح من الأدلّة الثاني و الرابع، و أوّلهما و إن كان ساكتا إلاّ أنّ الأخير دالّ عليه، كما عرفت.
(202) قوله: (من أنّ المشتقّ يكون لا بشرط.). إلى آخره.
اعلم أنّ هذين القيدين قد يلحظان بالنسبة إلى الخارج مع حفظ مفهوم واحد، و قد يلحظان بالنسبة إلى المفهوم، بحيث يكونان من قبيل المقوّم له، و في المقام من قبيل الثاني، حيث إنّ هنا شيئا واحدا له جهة اتّحاد مع الذات، و جهة مغايرة معها، و هو الّذي يعرضه الاتّحاد و المغايرة، فالأوّل موضوع له مع جهة الوحدة، و الثاني موضوع مع جهة المغايرة، بحيث كان الأولى في الأوّل و الثانية في الثاني داخلتين في الموضوع له، فحينئذ يكون مفهوم الأوّل غير آب عن الحمل، و مفهوم الثاني آبيا عنه، فما استعمل الأوّل في مفهومه الموضوع له كان قابلا للحمل و لو اعتبر بشرط لا بالنسبة إلى ما هو خارج عن المفهوم من «القائم» و «القاعد» و غير ذلك من العناوين، و ما استعمل الثاني في مفهومه الّذي وضع له لم يكن قابلا له و لو

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست