بين كون المشتقّ لازما و كونه متعدّيا«»، لصحّة سلب الضارب عمّن يكون فعلا غير متلبّس بالضرب، و كان متلبّسا به سابقا. و أمّا إطلاقه عليه في الحال، فإن كان بلحاظ حال التلبّس، فلا إشكال كما عرفت، و إن كان بلحاظ الحال، فهو و إن كان صحيحا إلاّ أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة، لكون الاستعمال أعمّ منها كما لا يخفى. كما لا يتفاوت في صحّة السلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدأ و عدم تلبّسه، لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس - أيضا - و إن كان معه أوضح. و ممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل (183)، فلا نطيل بذكرها على التفصيل. حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه: الأوّل: التبادر، و قد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس.
(1) هيئته، بل هذا هو محلّ النقض و الإبرام. و يحتمل أن يكون أمره بالتدبّر إشارة إليه. (183) قوله: (و ممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل.). إلى آخره. لا وجه للحصر في كثيرها، بل صحّة السلب تجري في جميعها، بل و كذا غيرها من الأدلّة، فلا وجه للحصر في صحّة السلب. ثمّ إنّ الأقوال المفصّلة فيما أعلم ستّة: