رابعها: أنّ اختلاف المشتقّات (162) في المبادئ، و كون المبدأ في بعضها حرفة و صناعة، و في بعضها قوة و ملكة، و في بعضها فعليّا، لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا، و لا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها، كما لا يخفى، غاية الأمر أنه يختلف التلبس به في المضيّ أو الحال، فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة، و لو لم يتلبّس به إلى الحال، أو انقضى عنه، و يكون ممّا مضى أو يأتي لو أخذ فعليّا، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبّسات و أنواع التعلّقات، كما أشرنا إليه«».
(162) قوله: (رابعها: أنّ اختلاف المشتقّات.). إلى آخره. و الظاهر كونه إشارة إلى دفع ما يمكن أن يتوهّم«»: من كون بعض المشتقّات حقيقة في الأعمّ اتّفاقا، نظير «الكاتب» و «المثمر» و «المجتهد» و غير ذلك، لكون إطلاقها بعد انقضاء مبادئها بلا لحاظ علاقة عند أبناء المحاورة، و من البعيد عدم اطّلاعهم عليه. و إلى دفع ما ذكره في «الفصول»«»من كون غير اسم الفاعل و ما بمعناه خارجا عن محلّ البحث، استنادا إلى ما ذكر. و حاصل دفع الأوّل: أنّ المبدأ قد يؤخذ فعليّا كما في «الضارب»، و قد يؤخذ قوّة و استعدادا، كما في مثل «المثمر»، و قد يؤخذ حرفة و صناعة كما في مثل «العطّار»: و قد يؤخذ ملكة، كما في مثل «المجتهد»، و هذه الأمور باقية بعد انقضاء التلبس بمرتبة الفعليّة. لا يقال: إنّ المبادئ موضوعة للفعليّة.