responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 208
أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا.
و بيانه: أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله وجها و عنوانا له، بل بوجه نفسه كأنه الملقى، و لذا يسري إليه قبحه و حسنه كما لا يخفى، و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك، إلاّ لمعنى واحد، ضرورة أنّ لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلاّ بتبع لحاظ المعنى، فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه، و العنوان في المعنون، و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد، مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.

إن وجد العلاقة، و غلط مع عدمها.
و منها: أن يراد الطبيعة على وجه العموم البدلي، مثل: أن يراد من «الأسد» الشجاع الشامل للرجل الشجاع و الحيوان المفترس، و هذا - أيضا - ليس استعمال اللفظ في المعنيين، و هذا يسمّى بعموم المجاز، و قد يسمّى بعموم الاشتراك إذا كان المستعمل فيه معنيين حقيقيّين.
الثالث: أن يراد الطبيعة على نحو العموم الاستيعابي، و هذا - أيضا - ليس من استعماله في أكثر من معنى، بل المستعمل فيه معنى وحدانيّ اعتبر فيه الاستيعاب.
الرابع: أن يراد منه أحد المعاني، و قد نسب«»ذلك إلى السكّاكي في المشترك اللفظي:
فإن كان مراده «الأحد المفهوميّ» فهو خارج عن العنوان، لفرض إرادة مفهوم

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست