responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 206
لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية، و لو سلّم لم يكد يجدي إلاّ في مقدار متناه (126). أنّه.
مضافا إلى تناهي المعاني الكلّية، و جزئياتها و إن كانت غير متناهية، إلاّ أنّ وضع الألفاظ بإزاء كليّاتها (127) يغني عن وضع لفظ بإزائها، كما لا يخفى.
مع أنّ المجاز باب واسع (128)، فافهم.

(126) قوله: (و لو سلّم لم يكد يجدي إلاّ في مقدار متناه.). إلى آخره.
أي: لو سلّم أنّ صدور غير المتناهي ممكن بفرض الواضع واجبا فهو محال عرضا، لعدم الفائدة و إن كان ممكنا ذاتا، و لذا عبّر بعدم الإجداء.
(127) قوله: (إلاّ أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلّيّاتها.). إلى آخره.
و ربّما يورد عليه: بأنّ إرادة الجزئيّات في مقام الاستعمال: إمّا أن يكون من باب الاستعمال، فيكون مجازا محتاجا إلى قرينة صارفة، و إمّا من باب الانطباق، فيحتاج إلى قرينة الانطباق، فلا بدّ - حينئذ - من وضع لفظ القرينة للمعنى الجزئي، و حيث فرض كونه غير متناه لزم وجوب الاشتراك.
و فيه أوّلا: أنّه لا يلزم في القرينة على شي‌ء أن يكون لفظها موضوعا له، فإنّ «يرمي» في «أسد يرمي» ليس موضوعا للرجل الشجاع.
و ثانيا: أنّها قد لا تكون من قبيل الألفاظ، بل تكون حاليّة.
(128) قوله: (مع أنّ المجاز باب واسع.). إلى آخره.
و فيه: أنّه لا بدّ في المجازيّة من المناسبة المصحّحة للاستعمال طبعا أو وضعا، و إذا فرض كون المعاني الموضوع لها متناهية فالمناسب لها لا يكون إلاّ متناهيا، فبعد تسليم عدم تناهي المعاني - كما هو المفروض - لا ينفع كون المجاز بابا واسعا.
لا يقال: إنّه لا يلزم كون الاستعمال في غير الموضوع له مجازا، بل الملاك هو

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست