لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية، و لو سلّم لم يكد يجدي إلاّ في مقدار متناه (126). أنّه. مضافا إلى تناهي المعاني الكلّية، و جزئياتها و إن كانت غير متناهية، إلاّ أنّ وضع الألفاظ بإزاء كليّاتها (127) يغني عن وضع لفظ بإزائها، كما لا يخفى. مع أنّ المجاز باب واسع (128)، فافهم.
(126) قوله: (و لو سلّم لم يكد يجدي إلاّ في مقدار متناه.). إلى آخره. أي: لو سلّم أنّ صدور غير المتناهي ممكن بفرض الواضع واجبا فهو محال عرضا، لعدم الفائدة و إن كان ممكنا ذاتا، و لذا عبّر بعدم الإجداء. (127) قوله: (إلاّ أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلّيّاتها.). إلى آخره. و ربّما يورد عليه: بأنّ إرادة الجزئيّات في مقام الاستعمال: إمّا أن يكون من باب الاستعمال، فيكون مجازا محتاجا إلى قرينة صارفة، و إمّا من باب الانطباق، فيحتاج إلى قرينة الانطباق، فلا بدّ - حينئذ - من وضع لفظ القرينة للمعنى الجزئي، و حيث فرض كونه غير متناه لزم وجوب الاشتراك. و فيه أوّلا: أنّه لا يلزم في القرينة على شيء أن يكون لفظها موضوعا له، فإنّ «يرمي» في «أسد يرمي» ليس موضوعا للرجل الشجاع. و ثانيا: أنّها قد لا تكون من قبيل الألفاظ، بل تكون حاليّة. (128) قوله: (مع أنّ المجاز باب واسع.). إلى آخره. و فيه: أنّه لا بدّ في المجازيّة من المناسبة المصحّحة للاستعمال طبعا أو وضعا، و إذا فرض كون المعاني الموضوع لها متناهية فالمناسب لها لا يكون إلاّ متناهيا، فبعد تسليم عدم تناهي المعاني - كما هو المفروض - لا ينفع كون المجاز بابا واسعا. لا يقال: إنّه لا يلزم كون الاستعمال في غير الموضوع له مجازا، بل الملاك هو