responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 205
و ذلك لعدم لزوم التطويل (123) فيما كان الاتّكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر، و منع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض، و إلاّ لما وقع المشتبه في كلامه، و قد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه قال اللَّه تعالى: مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشابهاتٌ«».
و ربما توهّم«»: وجوب وقوع الاشتراك (124) في اللّغات، لأجل عدم تناهي المعاني و تناهي الألفاظ المركّبات، فلا بدّ من الاشتراك فيها.
و هو فاسد، لوضوح امتناع الاشتراك (125) في هذه المعاني،
بعض الألفاظ إلى أنّ المراد منه أحد المعنيين أو المعاني، لا تبادر خاص، فإنّه مناف للاشتراك.
و كذا الكلام في عدم صحّة السلب.
و أمّا النقل فلا، لعدم دليل على حجّية قول اللّغويّ ما لم يحصل منه قطع، فالأولى للمصنّف ترك الاستدلال به.
(123) قوله: (لعدم لزوم التطويل.). إلى آخره.
مضافا إلى أنّ نفس التطويل قد يكون موافقا للغرض، كما إذا كان المخاطب ممّن يرغب في التكلّم معه.
(124) قوله: (و ربّما توهّم وجوب وقوع الاشتراك.). إلى آخره.
الأولى ذكره قبل الجهة الرابعة و هي إمكان الاستعمال في القرآن، لأنّه من جملة الأقوال في الإمكان الوقوعي كما مرّ.
(125) قوله: (لوضوح امتناع الاشتراك.). إلى آخره.
لامتناع صدور غير المتناهي من الواضع الممكن.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست