و ذلك لعدم لزوم التطويل (123) فيما كان الاتّكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر، و منع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض، و إلاّ لما وقع المشتبه في كلامه، و قد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه قال اللَّه تعالى: مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشابهاتٌ«». و ربما توهّم«»: وجوب وقوع الاشتراك (124) في اللّغات، لأجل عدم تناهي المعاني و تناهي الألفاظ المركّبات، فلا بدّ من الاشتراك فيها. و هو فاسد، لوضوح امتناع الاشتراك (125) في هذه المعاني، بعض الألفاظ إلى أنّ المراد منه أحد المعنيين أو المعاني، لا تبادر خاص، فإنّه مناف للاشتراك. و كذا الكلام في عدم صحّة السلب. و أمّا النقل فلا، لعدم دليل على حجّية قول اللّغويّ ما لم يحصل منه قطع، فالأولى للمصنّف ترك الاستدلال به. (123) قوله: (لعدم لزوم التطويل.). إلى آخره. مضافا إلى أنّ نفس التطويل قد يكون موافقا للغرض، كما إذا كان المخاطب ممّن يرغب في التكلّم معه. (124) قوله: (و ربّما توهّم وجوب وقوع الاشتراك.). إلى آخره. الأولى ذكره قبل الجهة الرابعة و هي إمكان الاستعمال في القرآن، لأنّه من جملة الأقوال في الإمكان الوقوعي كما مرّ. (125) قوله: (لوضوح امتناع الاشتراك.). إلى آخره. لامتناع صدور غير المتناهي من الواضع الممكن.