responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 204
و منع كونه مخلا بالحكمة ثانيا، لتعلّق الغرض بالإجمال أحيانا.
كما أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم«»، لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتّكال على القرائن، و الإجمال في المقال لو لا الاتّكال عليها. و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى، كما لا يخفى.

و على الثاني: فصدور الأوضاع الغير المتناهية و إن كان غير مستحيل إلاّ أنّه لغو، إذ فائدته وقوع الاستعمال.
و المستعمل: إمّا أن يكون ممكنا، أو واجبا.
فعلى الأوّل: يكون الاستعمال الغير المتناهي محالا، فلا فائدة للوضع المذكور.
و توهّم: أنّه لمّا لم يعلم وقوع الاستعمال في أيّ طرف من السّلسلة الغير المتناهية فلا بدّ من وقوع الوضع المذكور.
مدفوع: بأنّ المفروض كون الواضع عالما.
و على الثاني: فلمّا كان المخاطب من الممكن لم ينفع إمكان وقوع الاستعمال من الواجب في رفع اللّغوية، فتبيّن أنّ صدور الوضع الغير المتناهي إمّا مستحيل ذاتا، كما إذا فرض صدوره من الممكن، أو لغو، كما إذا فرض واجبا.
هذا، مضافا إلى الوجهين الآتيين في المتن.
فالحقّ ثبوت الإمكان الوقوعي له بقول مطلق، و الدليل عليه بعد عدم تماميّة أدلّة الامتناع هو الوقوع، فإنّه يكشف عن عدم استحالة في البين، لا ذاتا و لا عرضا.
و أمّا الوقوع«»: فيدلّ عليه التبادر، بمعنى انصراف الذهن عند إطلاق

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست