و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر في تأثير العقد، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل الاختلاف في المحقّقات (115) و المصاديق، و تخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقا لما هو المؤثّر، كما لا يخفى، فافهم.
الثالث: أنّه لا إشكال في تصوير الجامع هنا بناء على كلّ من القولين، إذ التمليك الإنشائيّ - مثلا - جامع بين المؤثّر و غيره، فلا يمكن للصحيحي ردّ الأعمّي بعدم تصوير الجامع. الرابع: الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعيّة في المعاملات، بل الشارع استعملها فيما لها من المعاني العرفيّة بما هو من أهل العرف، و اختلافها في بعض الموارد من باب التخطئة أو التخصيص، كما سيأتي الإشارة إليه. إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الحقّ كون المعاملات أسماء للصحيح، بناء على كونها أسامي للأسباب، كما هو الأظهر، بل الظاهر كونها أسامي للأسباب المعنويّة للتبادر و صحّة السلب عن الفاسد عند أبناء المحاورة، و المفروض عدم اصطلاح جديد فيه للشرع. (115) قوله: (بل الاختلاف في المحقّقات.). إلى آخره. عطف على الاختلاف الأوّل، و كذا قوله: (و تخطئة الشرع)، و المعنى أنّه لا يوجب الاختلاف في المفهوم، بل يوجب الاختلاف في المصداق و التخطئة المذكورة مع اتّحاد المعنى، بل عرفت أنّه تابع لهم، لا أنّ لها عنده معنى مطابقا للمعنى الّذي عندهم. ثمّ ظاهر العبارة الجزم بكونه من باب التخطئة، و لا برهان عليه كما سيأتي.