responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 197
و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر في تأثير العقد، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل الاختلاف في المحقّقات (115) و المصاديق، و تخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقا لما هو المؤثّر، كما لا يخفى، فافهم.

الثالث: أنّه لا إشكال في تصوير الجامع هنا بناء على كلّ من القولين، إذ التمليك الإنشائيّ - مثلا - جامع بين المؤثّر و غيره، فلا يمكن للصحيحي ردّ الأعمّي بعدم تصوير الجامع.
الرابع: الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعيّة في المعاملات، بل الشارع استعملها فيما لها من المعاني العرفيّة بما هو من أهل العرف، و اختلافها في بعض الموارد من باب التخطئة أو التخصيص، كما سيأتي الإشارة إليه.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الحقّ كون المعاملات أسماء للصحيح، بناء على كونها أسامي للأسباب، كما هو الأظهر، بل الظاهر كونها أسامي للأسباب المعنويّة للتبادر و صحّة السلب عن الفاسد عند أبناء المحاورة، و المفروض عدم اصطلاح جديد فيه للشرع.
(115) قوله: (بل الاختلاف في المحقّقات.). إلى آخره.
عطف على الاختلاف الأوّل، و كذا قوله: (و تخطئة الشرع)، و المعنى أنّه لا يوجب الاختلاف في المفهوم، بل يوجب الاختلاف في المصداق و التخطئة المذكورة مع اتّحاد المعنى، بل عرفت أنّه تابع لهم، لا أنّ لها عنده معنى مطابقا للمعنى الّذي عندهم.
ثمّ ظاهر العبارة الجزم بكونه من باب التخطئة، و لا برهان عليه كما سيأتي.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست