responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 196
بقي أمور:
الأوّل: أنّ أسامي المعاملات (114): إن كانت موضوعة للمسبّبات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعمّ، لعدم اتصافها بهما، كما لا يخفى، بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى.
و أما إن كانت موضوعة للأسباب، فللنزاع فيه مجال.
لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا، و أنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعا و عرفا.

(114) قوله: (أنّ أسامي المعاملات.). إلى آخره.
و تحقيق المقام يحتاج إلى بيان أمور:
الأوّل: أنّ صحّة الشي‌ء تماميّته، بحيث يترتّب عليه الأثر المطلوب منه، و الفساد عدمها فيما من شأنه أن يكون كذلك، فلا يتّصف بها ما لم يكون له أثر مطلقا، و كذا ما يكون بسيطا ذا أثر، بمعنى أن لا يكون له جزء و لا شرط، بل و كذا ما كان غير بسيط، و لكن بين أجزائه و شرائطه تلازم وجودا، بل المتّصف بها ما كان غير بسيط، و لا تلازم في البين، بحيث يوجد تارة تامّ الأجزاء و الشرائط، و أخرى ناقصا.
الثاني: أنّ أسامي المعاملات - من البيع و المصالحة و غيرهما -: إمّا أسام للمسبّبات، نظير الملكية في البيع، و إمّا أسام للسبب المعنوي الإنشائيّ، نظير التمليك و التزويج الإنشائيّين، و إمّا للسبب اللفظي أو الفعلي الّذي يتحقّق به الإنشاء، و هو الإيجاب و القبول اللفظيّان أو الفعليّان، و قس عليه الإيقاعات.
فعلى الأوّل: لا معنى للنزاع المذكور، لأنّ الملكية أمر بسيط يوجد إذا وجدت علّته، و يعدم عند عدمها، فلا تتّصف بالصحّة و مقابلها، و يجري بناء على الأخيرين.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست