responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 187
على المبالغة، فافهم [*].
رابعها: دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الألفاظ للمركّبات التامّة، كما هو قضيّة الحكمة الداعية إليه، و الحاجة و إن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا، إلاّ أنه لا تقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، بل و لو كان مسامحة، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد، و الظاهر أنّ الشارع غير متخطٍّ عن هذه الطريقة.
و لا يخفى أنّ هذه الدعوى و إن كان غير بعيدة، إلاّ أنّها قابلة للمنع (105)، فتأمّل.

(105) قوله: (إلاّ أنّها قابلة للمنع.). إلى آخره.
إذ الدليل المذكور مركّب من مقدّمات استقراء أفعال العقلاء في أوضاعهم، و كون وضعهم للصحيح عن حكمة داعية إليه، و هي كثرة الحاجة إلى تفهيم
[*] قوله: (فافهم).
إشارة إلى أنّ الأخبار المثبتة للآثار و إن كانت ظاهرة في ذلك، لمكان أصالة الحقيقة، و لازم ذلك: كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح، ضرورة اختصاص تلك الآثار به، إلاّ أنّه لا يثبت بأصالتها، كما لا يخفى، لإجرائها العقلاء في إثبات المراد، لا في أنّه على نحو الحقيقة لا المجاز، فتأمّل جيّدا. المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست