المسجد»«»ممّا يعلم أنّ المراد نفي الكمال، بدعوى استعماله في نف ي الحقيقة في مثله - أيضا - بنحو من العناية، لا على الحقيقة، و إلاّ لما دلّ الصحيح من لفظ «الصلاة» و هو مجاز، أو إرادته من قيد آخر، و الأصل عدمه. و ما قد يورد عليه من أنّ غايته إفادة الظنّ، و هو غير حجّة في الأصول. مدفوع: بأنّه كذلك في أصول الدين، لا في أصول الفقه. و لكن يمكن الإشكال فيه بوجهين: الأوّل: أنّ لفظ «الصلاة» و إن كان ظاهرا في كون المراد منه معناه الموضوع له، إلاّ أنّ القدر المتيقّن من دليله - و هو بناء العقلاء - حجّيته في تشخيص المراد، و الفرض في المقام معلوميّة المراد، و قد شكّ في كيفية الاستعمال. لا يقال: نعم إذا علم المراد الجدّي و الاستعمالي معا، و أمّا إذا شكّ في المراد الاستعمالي كما في المقام، لأنّ ما جعل اللفظ قالبا له على الصحيح هي الطبيعة الملزومة للصحيح، و على الأعمّ هو نوع من مسمّى الصلاة فهو حجّة. فإنّه يقال: إنّ المراد الاستعمالي غير متفاوت، لأنّ المستعمل فيه بناء على الثاني ليس مفهوم النوع، بل ما هو ملزوم للصحّة، و هي الطبيعة المذكورة، مضافا إلى منع تحقّق السيرة فيه أيضا. نعم يمكن دفعه: بأنّ المعلوم في استعمالات الشارع عدم لحاظ العلاقة، و التجوّز لا يصحّ إلاّ بلحاظها، فتأمّل. الثاني: أنّ أصالة عدم القرينة مقطوع الخلاف، إذ الانصراف إلى الصحيح - لمناسبة الحكم للموضوع على تقدير الوضع للأعمّ - موجود في كلتا الطائفتين.