responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 186
المسجد»«»ممّا يعلم أنّ المراد نفي الكمال، بدعوى استعماله في نف ي الحقيقة في مثله - أيضا - بنحو من العناية، لا على الحقيقة، و إلاّ لما دلّ
الصحيح من لفظ «الصلاة» و هو مجاز، أو إرادته من قيد آخر، و الأصل عدمه.
و ما قد يورد عليه من أنّ غايته إفادة الظنّ، و هو غير حجّة في الأصول.
مدفوع: بأنّه كذلك في أصول الدين، لا في أصول الفقه.
و لكن يمكن الإشكال فيه بوجهين:
الأوّل: أنّ لفظ «الصلاة» و إن كان ظاهرا في كون المراد منه معناه الموضوع له، إلاّ أنّ القدر المتيقّن من دليله - و هو بناء العقلاء - حجّيته في تشخيص المراد، و الفرض في المقام معلوميّة المراد، و قد شكّ في كيفية الاستعمال.
لا يقال: نعم إذا علم المراد الجدّي و الاستعمالي معا، و أمّا إذا شكّ في المراد الاستعمالي كما في المقام، لأنّ ما جعل اللفظ قالبا له على الصحيح هي الطبيعة الملزومة للصحيح، و على الأعمّ هو نوع من مسمّى الصلاة فهو حجّة.
فإنّه يقال: إنّ المراد الاستعمالي غير متفاوت، لأنّ المستعمل فيه بناء على الثاني ليس مفهوم النوع، بل ما هو ملزوم للصحّة، و هي الطبيعة المذكورة، مضافا إلى منع تحقّق السيرة فيه أيضا.
نعم يمكن دفعه: بأنّ المعلوم في استعمالات الشارع عدم لحاظ العلاقة، و التجوّز لا يصحّ إلاّ بلحاظها، فتأمّل.
الثاني: أنّ أصالة عدم القرينة مقطوع الخلاف، إذ الانصراف إلى الصحيح - لمناسبة الحكم للموضوع على تقدير الوضع للأعمّ - موجود في كلتا الطائفتين.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست