responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 178
و ربما قيل«»بظهور الثمرة في النذر أيضا.
قلت: و إن كان تظهر فيما لو نذر (99) لمن صلّى إعطاء درهم في
الثاني: أنّ البراءة محلّ الخلاف على الصحيح، لما مرّ آنفا، بخلاف الأعمّ، فإنّه مورد الاشتغال بقول واحد، فإنّ ما يصدق عليه الصلاة ليس متعلّق الأمر للعلم الإجمالي بوجود أجزاء و شرائط زائدا عليه، فحينئذ يكون متعلّق الأمر ما يصدق عليه الصلاة مع عنوان جامع لسائر الأجزاء و الشرائط، فإذا دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر فصدق المركّب من الأمرين على الأكثر معلوم، و على الأقلّ مشكوك، لاحتمال كونه غير المأمور به، فيكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير.
و فيه أوّلا: أنّ متعلّق الأمر مسمّى الصلاة وحده، لأنّ الأجزاء الغير المقوّمة داخلة في المسمّى على الأعمّي دخولا غير مقوّم و إن كنّا لم نتعقّله فيما سبق.
و ثانيا: أنّه لو سلّم عدم دخولها فيه فالأمر تعلّق بمسمّى الصلاة و واقع تلك الأجزاء و الشرائط، لا بعنوان جامع.
و ثالثا: أنّه لو سلّم فهذا العنوان ليس مغايرا مع الأجزاء و الشرائط وجودا، بل عينها، فيكون التردّد في نفس المأمور به، لا في التعيين و التخيير.
الثالث: انتفاء هذه الثمرة، كما هو مختار المتن، و هو الحقّ، لما سبق.
(99) قوله: (و إن كان تظهر فيما لو نذر.). إلى آخره.
الأقسام هنا خمسة:
الأوّل: أن يعلم بفساد الصلاة من جهة الإخلال بأحد الأجزاء الداخلة في القوام على الأعمّي، ففيه لا يحصل البرّ على كلا القولين.
الثاني: أن يعلم بالإتيان بجميع ما يعتبر، فيجوز الدفع على كليهما.
الثالث: أن يعلم بفسادها من جهة الأجزاء الغير المقوّمة فيجوز على الأعمّ

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست