و ربما قيل«»بظهور الثمرة في النذر أيضا. قلت: و إن كان تظهر فيما لو نذر (99) لمن صلّى إعطاء درهم في الثاني: أنّ البراءة محلّ الخلاف على الصحيح، لما مرّ آنفا، بخلاف الأعمّ، فإنّه مورد الاشتغال بقول واحد، فإنّ ما يصدق عليه الصلاة ليس متعلّق الأمر للعلم الإجمالي بوجود أجزاء و شرائط زائدا عليه، فحينئذ يكون متعلّق الأمر ما يصدق عليه الصلاة مع عنوان جامع لسائر الأجزاء و الشرائط، فإذا دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر فصدق المركّب من الأمرين على الأكثر معلوم، و على الأقلّ مشكوك، لاحتمال كونه غير المأمور به، فيكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير. و فيه أوّلا: أنّ متعلّق الأمر مسمّى الصلاة وحده، لأنّ الأجزاء الغير المقوّمة داخلة في المسمّى على الأعمّي دخولا غير مقوّم و إن كنّا لم نتعقّله فيما سبق. و ثانيا: أنّه لو سلّم عدم دخولها فيه فالأمر تعلّق بمسمّى الصلاة و واقع تلك الأجزاء و الشرائط، لا بعنوان جامع. و ثالثا: أنّه لو سلّم فهذا العنوان ليس مغايرا مع الأجزاء و الشرائط وجودا، بل عينها، فيكون التردّد في نفس المأمور به، لا في التعيين و التخيير. الثالث: انتفاء هذه الثمرة، كما هو مختار المتن، و هو الحقّ، لما سبق. (99) قوله: (و إن كان تظهر فيما لو نذر.). إلى آخره. الأقسام هنا خمسة: الأوّل: أن يعلم بفساد الصلاة من جهة الإخلال بأحد الأجزاء الداخلة في القوام على الأعمّي، ففيه لا يحصل البرّ على كلا القولين. الثاني: أن يعلم بالإتيان بجميع ما يعتبر، فيجوز الدفع على كليهما. الثالث: أن يعلم بفسادها من جهة الأجزاء الغير المقوّمة فيجوز على الأعمّ