نحو اتّحاد، و في مثله تجري البراءة، و إنّما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيّا، مسبّبا عن مركّب مردّد بين الأقلّ و الأكثر، كالطهارة الإجماع المنقول، و حكم العقل باقتضاء الاشتغال اليقيني للبراءة اليقينية، و الاستصحاب: و الأوّل غير ثابت الحجّيّة، مع أنّ من المعلوم أو المحتمل كون مدركه هو حكم العقل، فيسقط عن الحجّية لو كان محصّلا، فضلا عن المنقول. و الثاني و الثالث محكومان بأصالة عدم كون الزائد جزء من المحصّل، المستفادة من حديث الرفع«»فيما كان أمرا مجعولا كما في المقام، و إنّما هما سالمان فيما كان أمرا خارجيّا، و سيأتي تفصيله في الأدلّة العقليّة. ثمّ إنّه قد استشكل في التصوير المذكور بوجهين آخرين: أحدهما: أنّ الآثار المستكشف بها وجود جامع بين أفراد الصلاة الصح يحة لازم أعمّ، لوجودها في سائر العبادات أيضا، فيلزم أن يكون لفظ كلّ عبادة موضوعا لهذا الجامع، فيلزم الترادف. و أجاب عنه الأستاذ - قدّس سرّه - بأنّ ظاهر أدلّة الآثار هو الحصر. و فيه أوّلا: منع الظهور. و ثانيا: حصول القطع بخلافه، فإنّ الزكاة - أيضا - عمود الدين، بل و غيرها أيضا، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام: «بني الإسلام على خمس...»«»إلى آخره. و الأولى أن يقال: إنّ المستكشف بهذه الآثار هو الأعمّ، و لكن من المعلوم كون كلّ من العبادات مشتملا على خصوصيّة خاصّة به، و لا توجد في غيره، و هي