responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 150
قد انق دح حال دعوى الوضع التعيّني معه، و مع الغضّ عنه، فالإنصاف أنّ منع حصوله (72) في زمان الشارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرة، نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع، فتأمّل.

(72) قوله: (و مع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله.). إلى آخره.
كأنّه عدول عمّا اختاره سابقا من القول بالوضع المنشأ بالاستعمال إلى القول بالوضع التعيّني الحاصل بكثرة الاستعمال.
و يرد عليه أوّلا: أنّه لا مرجّح لأحدهما على الآخر مع احتمال كليهما.
و ثانيا: أنّه إنكار للحقيقة الشرعية، إذ المراد منها حصول العلقة المنتسبة إلى النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله، و لا يكفي كون السبب هو المركّب من استعماله و استعمال تابعيه على التحقيق.
ثمّ إن الحقّ - مع الغضّ عن الاحتمال المتقدّم -: ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات الكثيرة التداول في لسان الشارع، مثل «الصلاة» و «الزكاة» و غيرهما، دون ألفاظها الغير الكثيرة التداول، و دون ألفاظ المعاملات، لاحتمال استعمال الشارع لهذين القسمين في المعاني اللّغوية و إرادة القيود على نحو تعدّد الدالّ و المدلول دون القسم الأوّل، و لكن لا سبيل لنا إلى أنّه بالوضع التعييني بأحد قسميه، أو بالوضع التعيّني.
أمّا أصل الثبوت فللقطع بأنّه لو لا الوضع التعييني، فهو حاصل بكثرة الاستعمال.
و أمّا سائر الوجوه المستدلّ بها على مطلق الثبوت أو على ثبوت أحد الأقسام، فكلّها غير خالية عن النّظر، و من أراد فليراجع الكتب المفصّلة«».
و أمّا الترديد، فلاحتمال الوضع التعييني قويّا. نعم القسم الأوّل منه في غاية

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست