و أما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة (71)، كما هو قضيّة غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ«»، و قوله تعالى: و أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ«»، واضح. و فيه أوّلا: منع حصر الاستعمال في الأمرين، فلعلّ استعمال الشارع لها ليس على سبيل الحقيقة و لا المجاز. و ثانيا: أنّه أخصّ من المدّعى، فإنّ عدم تحقّق العلاقة في البعض، لا في الكلّ. و ثالثا: أنّه لا يثبت به كون الوضع حاصلا بالاستعمال. و رابعا: منع عدم تحقّق العلاقة في الصلاة أيضا، لأنّها لغة بمعنى التوجّه و الانعطاف«»، فإطلاقها على الدّعاء من باب كونه أحد المصاديق، كما أنّ إطلاقها على المتابعة في قوله تعالى: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيِنَ«»من هذا القبيل، فيكون إطلاق الصلاة على الأجزاء الصلاتيّة من باب كونها أحد مصاديقه. و لو نوقش: بأنّ الصلاة محقّقة للتوجّه، لا مصداقه. قيل: إنّ المحصّل و المتحصّل متّحدان بوجه، و إن كانا متغايرين كذلك، فكان المحصّل بنفسه مصداقا له. (71) قوله: (و أمّا بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة.). إلى آخره. مجرّد ثبوت تلك المعاني فيها لا يقدح في الحقيقة الشرعيّة إذا قطع بأنّ تلك