responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 143
التاسع إنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة (65) و عدمه على أقوال، و قبل
مرجّحا، و إلاّ فلا، فالحقّ ما اختاره الماتن قدّس سرّه.
و منه يظهر فساد الأقوال الثلاثة كلّها.
(65) قوله (التاسع: أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة.). إلى آخره.
لا بدّ هنا من بيان أمور:
الأوّل: تعيين محلّ النزاع، فنقول: إنّ الموضوع المتعلّق للأحكام الشرعية على أقسام ثلاثة:
الأوّل: أن يكون موجودا خارجيّا، كالميتة، و الدم، و غير ذلك.
الثاني: أن يكون من الاعتبارات العرفيّة كالملكيّة و الرّقّيّة.
الثالث: أن تكون ماهيّة مخترعة من الشارع، بحيث لا يعرفها أهل العرف كالصلاة و غيرها.
قال الأستاذ: إنّ محلّ النزاع هو اللفظ المستعمل في المعنى الأخير.
و لكن في حصر النزاع فيه تأمّل، فإنّه كما وقع فيه كذلك وقع في اللفظ المستعمل في سبب القسم الثاني، كالبيع، و غيره من ألفاظ المعاملات، فراجع كتاب «القوانين»«»، فمحلّ النزاع هو اللفظ المستعمل في الموضوعات المخترعة كالصلاة، أو في سبب الموضوع العرفي كالبيع.
ثمّ إنّ من الأقوال في المسألة قول القاضي الباقلاني المنكر لاستعمال ألفاظ العبادات في المعاني المخترعة، إمّا لأنّه لا اختراع عنده أو لأنّه لا استعمال فيه، بل

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست