responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 77

المتبادر و ليس على قسم من الاستناد إلى الوضع و الحاصل أن المراد بكون التّبادر علامة للحقيقة كونه علامة لاستناد فهم المتبادر إلى الوضع لا إلى القرينة فقولهم أنّه علامة للحقيقة مسامحة واضحة أو منزّل على ما هو الغالب من صور استعماله أعني الشكّ في أصل المدلول المطابقي و الغفلة عن ذلك أوهم الإشكال المذكور و إن شئت الاستراحة عن هذا الوهم رأسا قلت في تعريفه ما قلنا فينحسم الإشكال من أصله و أمّا التّفصي عن الإشكال بما ارتكبه بعض المحقّقين من أنّ تبادر الجزء و اللاّزم ليس تبادرا عن حاق اللّفظ بل بملاحظة الملزوم و الكلّ و العلامة هو التّبادر المستند إلى حاق اللّفظ فمع أنّه يرد عليه انتقاض علامة المجاز حينئذ لأنّ المدلول الالتزامي و التضمّني على كلامه يتبادر غيرهما أعني المدلول المطابقي من حاق اللّفظ في حال كونهما متبادرين بذلك التّبادر التبعي يلزم منه فساد القول بأنّ الأثر مثلا حقيقة في الوجوب و على خلافه إطباق الكلّ فإنّهم يصرّحون بأنّ المداليل الالتزاميّة و التضمّنية حقائق لا مجازات يريدون به ما أشرنا من أنّ فهمهما مستند إلى الوضع لا القرينة نعم في المقام إشكال آخر عويص لا يكاد ينحسم من كلمات القوم لا تصريحا و لا تلويحا و هو أن هذه العلامة غير مطّردة في المداليل الالتزاميّة فليس يجري في كلّ مدلول التزاميّ و لذا لم يتمسّك أحد من القائلين بوجوب المقدّمة فيه بالتبادر من الأمر و كذا القائلين بدلالة الأمر بالشّي‌ء على النّهي عن الضد فما الفارق بين المقامات فإن فرق بينهما بخفاء الملازمة و جلائها فيجري في الثّاني دون الأول و بعبارة أخرى في المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخصّ دون الأعمّ أو الغير البين كما قد يستفاد ذلك عن بعض كلمات المحقق القمي (رحمه الله) في بعض مقدّمات مقدّمة الواجب فيصح البطلان لأنّ خفاء الملازمة و جلائها إنّما يؤثر في خفاء التّبادر و جلائه بمعنى كون التّبادر بدويا أو حاصلا بعد التّأمل لا في أصله و قد يفرّق أيضا بين المقامات باللّزوم الوضعي و العقلي فإن كان الأوّل بأن كان أصل الملازمة بين المدلولين جعليّة حاصلة من فعل الواضع و جعله و اعتباره في عالم الوضع جرى في إثباته و نفيه التّبادر و عدمه و إن كان عقليّا صرفا كالملازمة بين أقلّ الحمل و مدلول الآيتين فإنّها ممّا يدركها العقل و ليست ممّا اعتبرها الواضع في ألفاظ الآيتين و لم يجر فيه ذلك و فيه أنّ الملازمة الجعلية ممّا لا نتعقلها في الأوضاع مع أن مجاري التّبادر من الالتزامات كلّها التزامات عقليّة فإن عدم الرّضا بالتّرك لازم لماهيّة الطّلب المتأكّد لزوما عقليّا كلزوم سائر لوازم الماهيات و كذا الملازمة بين مفهوم الشّرط و منطوقه لأنّ منطوقه و هو كون المقدّم علّة تامّة للجزاء و من الواضح أنّ الانتفاء عند الانتفاء الّذي نسمّيه بالمفهوم لازم عقلي صرف لها و حسم الإشكال هو أن يقال إنّ المراجعة إلى التّبادر في إثبات المداليل الالتزاميّة مقصورة على صورة الشكّ في الملازمة لا محالة و الشكّ فيها تارة ينشأ من الشكّ في المدلول المطابقي مع ثبوت الملازمة خفية أو جلية بعد إحراز المطابقة و أخرى من الشكّ في أصل الملازمة مع معلومية المدلول المطابقي فإن كان منشأ الشكّ هو الأوّل أمكن إثبات اللاّزم بالتّبادر و من هذا الباب إثبات الوجوب للأمر و إثبات المفهوم للجملة الشّرطية لأنّ الشكّ في دلالة الأمر على الوجوب مسبّب عن الشكّ في مدلوله المطابقي و أنّه الطّلب الغير البالغ حدّ الحتم و الإلزام حتّى لا يكون دليلا على الوجوب أو البالغ إليه حتّى يكون دليلا عليه (توضيحه) أن الطّلب من الأمور القابلة للشدّة و الضّعف يسمّى في المرتبة الضّعيفة بالنّدب و في المرتبة المتأكدة الشّديدة بالحتم و لازمها عدم الرّضا بالتّرك فالمايز بين الطّلب النّدبي و الطّلب الحتمي ليس بأمرين خارجين يكونان بمنزلة الفصلين لهما بل التميز بينهما إنّما هو بنفس الطّلب كالتميز بين مراتب الوجود فكما أنّ الوجود الضّعيف متميّز عن القويّ بنفس الوجود فكذلك الطّلب الشّديد و الطّلب الضّعيف فالقائل بدلالة الأمر على الوجوب يدعي وضع الصّيغة بإزاء المرتبة الشديدة الّتي يلزمها عدم الرضا بالتّرك و يستدلّ عليه بالتّبادر و القائل بعدم الدّلالة يدعي وضعها للمرتبة الضّعيفة و يستدلّ عليه بعدم التّبادر فالتّبادر و عدمه إنّما استعملا في مثله في المدلول المطابقي حقيقة لا في المدلول المجازي (و من هنا) انقدح جواب آخر عن الإشكال المتوهّم في الأمر السّابق فافهم و كذا الكلام في دلالة الجملة الشّرطية فإنّ الخلاف في دلالتها على المفهوم يرجع إلى الخلاف في أن مدلولها المطابقي ما ذا و أنّه مطلق سببيّة المقدّم للتّالي الّتي لا يلزمها الانتفاء عند الانتفاء

لجواز تعدّد الأسباب أو خصوص العلّة التّامّة الّتي يلزمها ذلك فالاستدلال على ثبوت المفهوم للجملة بالتبادر استدلال به على تعيين المعنى المطابقي و كذا الاستدلال على نفيه بعدم التّبادر و إن كان الثّاني بأن كان المدلول المطابقي معلوما و كان الشكّ في استلزامه لذلك اللاّزم لم يكن لاستعمال التّبادر فيه مجال لأنّ مورده إثبات المعنى الموضوع له و المفروض عدم الشكّ فيه بل في استلزامه لذلك اللاّزم (و من هنا) لم يتّجه التمسّك بالتّبادر في وجوب المقدمة و في حرمة الضدّ لأنّ الكلام في هاتين المسألتين إنّما هو بعد الفراغ عن دلالة الأمر على الوجوب و في أن وجوب الشّي‌ء هل يستلزم وجوب مقدّماته أو حرمة ضدّه لزوما بينا أو غير بين أم لا

الثالث‌

قد علم من تعريف التبادر أنّ التبادر النّاشئ من غير حاق اللّفظ ليس دليلا على الوضع و حينئذ فإن علم الحال من حيث الاستناد إلى اللّفظ و غيره فلا إشكال و إن جهل الحال فمقتضى القاعدة حينئذ التوقف و عدم الحكم بالوضع و لا بعدمه لأنّ أصالة عدم القرينة الخفية معارضة بأصالة عدم الوضع و من هنا يتطرّق في كونه‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست