responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 68

الأوّل ثبت الاشتراك لما مرّ في متّحد المعنى و إن كان الثّاني فإن كانت نسبة العلاقة إلى كلّ منهما على حدّ سواء ثبت الوضع لأحد المعنيين اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن و هو الوضع الواحد مع عدم ظهور الاستعمال هنا في كونه على وجه الحقيقة في المعنيين و لا يعارضه أصالة عدم القرينة و العلاقة لأنّ الغرض وجودهما و لا أصالة عدم ملاحظتها أو الاستناد إليها لابتلائهما بمعارضة عدم ملاحظة الوضع أو الاستناد إليه فيبقى أصالة عدم الوضع سليمة عن المعارض أيضا نعم يعارضها أصالة عدم وجود أمر زائد على غرض التفهيم داع إلى التّجوز لكن الشكّ فيه مسبّب عن الشكّ في الوضع فالأصل فيه لا ينهض معارضة للأصل في السّبب و كذا الحال في الأصل السّابق أعني أصالة عدم ملاحظة القرينة فإن أصالة عدم الوضع حاكم عليه كما قيل هذا (و التّحقيق) أنّ أصالة عدم ملاحظة العلاقة لا يعارضها أصالة عدم ملاحظة الوضع كما قلنا لأنّ الاستعمال المستند إلى الوضع لا يتوقف على ملاحظته و لو إجمالا بخلاف الاستعمال المستند إلى العلاقة فإنه يتوقّف على ملاحظتها و لو إجمالا و ما قلنا من حكومة أصالة عدم الوضع على أصالة عدم الغرض الزّائد و أصالة عدم ملاحظة العلاقة ممنوع لأنّ الوضع و ملاحظة العلاقة كلّ منهما سبب مستقلّ للاستعمال الصّحيح و الشكّ في أحدهما ليس مسبّبا عن الشّك في الآخر بل الشكّ فيهما مسبّب عن الشك في حال المعنى من حيث كونه موضوعا له و عدمه (و فيه) أنّ الشكّ في ملاحظة المتكلّم العلاقة مسبّب عن الشكّ في كون المعنى موضوعا له إذ على تقدير الوضع لم يجز له العدول عن السّبب القوي الّذي هو الوضع إلى السّبب الضّعيف الّذي هو العلاقة في لفظ واحد لعدم ثبوت الرّخصة في مثل هذا التجوّز كما قدمنا الإشارة إليه في تعريف الحقيقة و المجاز فالشكّ في استناد الاستعمال إلى ملاحظة المتكلّم العلاقة مسبّب عن الشكّ في وضع اللّفظ للمعنى لا محالة فالأصل في الوضع حاكم على الأصل في ملاحظة العلاقة نعم الظّاهر عدم حكومة الأصل في الوضع على الأصل في الغرض لأنّ الشكّ في ذلك الغرض ليس مسبّبا عن الشكّ في الوضع كما يظهر بالتأمّل فأصالة عدم الوضع حاكمة على أصالة عدم ملاحظة العلاقة و القرينة و معارضة لأصالة عدم الغرض الزائد (إلاّ أن يقال) أن أصالة عدم ملاحظة العلاقة غير جارية لأنّ الشكّ فيها مسبّب عن الشكّ في ذلك الفرض الزّائد و الأصل في المسبّب غير جار مع جريانه في السّبب موافقا و مخالفا (و كيف كان) فأصالة عدم الغرض معارضة لأصالة عدم الوضع فلا بدّ حينئذ في ترجيح المجاز على الاشتراك من المتعلّق بدليل آخر غير أصالة عدم الوضع كالغلبة بل لولاها لأمكن إثبات الاشتراك بأصالة عدم الاستناد إلى القرينة و أصالة عدم ملاحظتها إذ لا مانع من إعمال الأصل فيه بعد فرض سقوط الأصل في ملزومه أعني أصالة عدم الغرض الزّائد بالمعارضة إلا أن يقال إنّها معارضة بأصالة عدم الاستناد إلى الوضع (و فيه) ما عرفت هذا كلّه فيما إذا كان اللّفظ مستعملاً في المعنى المشكوك و أمّا مع عدم الاستعمال أو مع قطع النّظر فأصالة عدم الوضع سليمة عن المعارض جدّا و هذا من المواضع الّتي حكموا فيها بأنّ المجاز خير من الاشتراك فافهم (و لعلّنا نتكلّم) بقيّة الكلام المتعلّق بالمقام في تعارض الأحوال عند دوران الأمر بين الاشتراك و المجاز و إن كانت علاقة التجوّز مختصّة بأحدهما بحيث لو كان هو الموضوع له كان الآخر أيضا حقيقة تعيّن الوضع لذلك الآخر فيكون ذو العلاقة مجازا لأصالة عدم الاشتراك و احتمال كون الاستعمال في ذلك الآخر أيضا مجازا قد فرغنا عنه بفرض دلالة الاستعمال في المعنيين على كونهما أو كون أحدهما حقيقة نظرا إلى أن الحكم بمجازيّتهما معا مبني على مراعاة احتمال كون الاستعمال فيهما مجازا بلا حقيقة حقيقة أو حكما أي بملاحظة أصالة عدم الاستعمال في معنى آخر و إن كانت النّسبة بين المعنيين العموم المطلق فقد ذكر (بعض الأجلّة) بعبارة لا تخلو عن إجمال و غموض ما حاصله أنّه يحكم بأنّه موضوع للأعمّ لأنّ أصل الاستعمال ثابت و الكلام في تعيين مورد الوضع فينهض دليلا على تعيين الأعمّ قال و يؤيّده أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة حيث إنّ ملاحظة الخاصّ تتوقف على ملاحظة الخصوصيّة و مثل له بالاستثناء المتعقب للجمل لتردّده بين أن يكون موضوعا لجزئيات الإخراج عن الجملة الأخير خاصّة أو لجزئيات مطلق الإخراج (أقول) لا يخفى ما فيه (أمّا أوّلا) فلأنّ الكلام فيما إذا استعمل اللّفظ في معنيين و شكّ في كونه حقيقة أو مجازا و الاستثناء لم يستعمل في مطلق الإخراج أبدا كسائر

الحروف فهو مندرج تحت القسم السّابق أعني ما إذا استعمل اللّفظ في معنيين كان بينهما جامع قريب لأنّ أداة الاستثناء كما استعمل في الإخراج عن الأخيرة كذلك استعمل في الإخراج عن الجميع إلاّ أنّ الوجوه المذكورة هناك غير جارية هنا لعدم احتمال الاشتراك المعنوي في الحروف عند المتأخّرين فالأمر في مثله دائر بين الاشتراك الإجمالي و التّفصيلي و الحقيقة و المجاز و أنت خبير بأنّ الأخيرين كليهما مخالفان للأصل فتعيّن الأوّل (و أمّا ثانيا) فلأنّ ما تعلّق به لإثبات مدّعاه من أنّ أصل الاستعمال ثابت و الكلام في مورد الوضع إلى آخره لا مساس له بإثبات الوضع إلا على طريقة السّيّد و هو بمعزل عنها (و أمّا ثالثا) فلأنّ أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة معارضة بأصالة عدم ملاحظة المفهوم الكلّي لأنّ الاستعمال في الكلّي أو الوضع له يستدعي ملاحظته و هذا الأصل نظير أصالة عدم اعتبار الوحدة في معاني المشترك اللّفظي المستلزمة لجواز استعمال اللّفظ في المعنيين و ما أسلفنا في ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست