responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 66

أحدها دلالته على الحقيقة مطلقا و هو المنسوب إلى السيّد و جمع كثير من الأصوليّين و نسبه جمال الدّين إلى المشهور و الثاني عدم الدلالة مطلقا و هو خيرة المحقّق القمّي (رحمه الله) و نسبه إلى المشهور و استقر به بعض المحققين بناء على ما زعمه من خروج متحد للمعنى عن محلّ النّزاع مستشهدا بظاهر بعض أدلّة السيّد و هو قياس متعدد المعنى على متحده نظرا إلى دلالته على خروج متحد المعنى عن محلّ النّزاع لكنّك قد عرفت أنّه ليس الأمر كما زعم و أنّ الشّيخ مصرّح بعدم دلالة الاستعمال على الوضع في متحد المعنى أيضا بل الظّاهر صدق ما ذكره المحقّق القمّي (رحمه الله) من النّسبة إلى المشهور بين القدماء و يؤيّده أيضا اقتصار بعض أهل التّتبع على نقل القولين في المسألة و إن ذكر في أثناء البحث خروج متحد المعنى عن محلّ النزاع ناقلا له عن أستاذه و نقل الفاضل النّراقي عن والده موافقة المحقق القمّي (رحمه الله) في نسبة القول إلى المشهور و هو صريح الشيخ في العدّة كما عرفت و لعلّه المشهور بين من تقدّم و الثّالث الدالّة على المجاز مطلقا حكي ذلك عن ابن جنّي و الرابع التفصيل بين متحد المعنى أي المستعمل فيه و متعدّده فالدّلالة في الأوّل دون الثّاني و هو مختار جماعة من الأعلام تبعا لشيخهم و أستاذهم (رحمه الله) و ظني أن هذا التّفصيل لم يكن معروفا قبله و إنّما استظهره من بعض أدلّة السّيّد كما عرفت (و التّحقيق) أنّ الاستعمال بنفسه ليس دليلا عقليّا على الحقيقة في شي‌ء من هذه المقامات و أوجه ما يعول عليه في بيان ذلك ما أشار إليه الشّيخ في كلامه المتقدّم و حاصله أن الاستعمال في المعنى المجازي قد يسبق على الاستعمال في المعنى الحقيقي بمعنى جوازه عقلا و صحّته لغة على ما هو الحق من عدم استلزام الحقيقة للمجاز فكيف يستدلّ بصرف الاستعمال على تعيين أحد الوجهين من الحقيقة أو المجاز (لكن الإنصاف) إفادته الظّن على اختلاف مراتبه في تلك المواضع بل في كثير من المواضع يفيد العلم كما في القسم الأوّل مع استمرار الاستعمال و القطع بعدم الاستعمال في غيره لأنّ ما أبداه الشيخ من جواز سبق المجاز على الحقيقة متّجه و (لكن انحصار) استعمالات اللّفظ في المجاز و عدم اتصافه بالاستعمال الحقيقي في مرّ الدّهور و تطاول الأزمنة احتمال العقلي بعيد عن مجاري العرف و العادة خصوصا مع ملاحظة استمرار الاستعمال و مواظبة أهل اللّسان عليه بل ربّما يحصل العلم بملاحظة ذلك أوّلا لامتنع تفهيم اللّغات بالتّرديد على القرائن مع أنّه معظم طريق التّفهيم و التّفهّم و من أنكر ذلك فإنّما ينكره باللّسان و قلبه مطمئنّ بالإيمان حيث يجد من نفسه التوصّل إلى الاصطلاحات المجهولة غالبا بالاستعمال مرّة أو مرّتين و قضيّة ابن عبّاس و قضيّة الأصمعي معروفتان و استناد التفهيم إلى القرينة وجه لا يصير إليه العالم بالوضع إلا بأغراض زائدة عن غرض التفهيم من وجوه البلاغة و المبالغة (و يمكن دفعها) بالأصول بل الظّاهر حصول العلم غالبا عند اتحاد المعنى مع الشّك في الاستعمال الآخر أيضا فلو فرض مورد لم يحصل فيه العلم أمكن نفي الاستعمال فيما عداه بأصالة العدم و بذلك يبطل الفرق بين القطع بعدم استعمال آخر و الشكّ فيه هذا كلّه مع عدم العلم باستعمال سابق و لو علم به و شكّ في كون المستعمل فيه ذلك المعنى الّذي وجدنا استعمال اللّفظ فيه مستمرّا حكمنا باتحاد المعنيين لأنّ استمرار الاستعمال مع الجهل بشرائط المجاز من الوضع و العلاقة يفيد ظنّا قويّا بالوضع و مع عدم الاستمرار فيحكم أيضا بالاتّحاد لأنّ التغاير يستلزم الاشتراك أو المجاز المدفوعين بالأصول فتدبّر و مثل له في القوانين بليلة القدر فإنّها مستعملة تارة في معنى مجهول كما في قوله تعالى‌ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ و أخرى في معنى معلوم كليلة النصف من شعبان (و فيه نظر) لأنّها مستعملة في معان عديدة منها ليلة النّصف من شعبان فتندرج تحت متعدّد المعنى و أمّا الموضع الثّاني و الثّالث و هو ما إذا علم بتعدّد المستعمل فيه و علم بعدم الاستعمال في غيرهما أو شكّ فيه فالكلام فيه تارة في الحكم بمجازية الاستعمالين معا و أخرى في الحكم بالحقيقة كذلك أو في الجملة (أمّا الأوّل) فقد ظهر ممّا ذكرنا في متّحد المعنى من حيث إفادة الاستعمال العلم أو الظّن و عدم إفادته شيئا منهما لأنّ مناط المسألتين واحد فإن اكتفينا بالظنّ لم يحكم بكونها مجازين لأنّ المجاز السّابق على الحقيقة وجدانا أو بحكم أصالة العدم بمكان من الضّعف (و أمّا الثّاني) ففيه تفصيل لأنّ المعنيين إمّا متباينان أو العام و الخاصّ المطلقين فإن كان‌

الأوّل نوظر فإن كان بينهما جهة جامعة قريبة كالوجوب و الندب ففي الحكم بالاشتراك المعنوي أو اللّفظي أو الحقيقة و المجاز احتمالات و أقوال أشهرها الأوّل لأنّ المجاز و الاشتراك كلاهما مخالفان للأصل لكن لشيخنا الأستاذ العلاّمة دام ظلّه العالي مناقشة في ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز مطلقا (قلت) و وجه ذلك عدم مستند للتّرجيح لأنّ مخالفة المجاز للأصل إنّما هي في ما إذا شكّ في أنّ المراد باللّفظ معناه الحقيقي أو المجازي لا فيما إذا شكّ في أنّ استعمال اللّفظ في المعنى مستند إلى الوضع أو القرينة و الفارق بين المقامين هي الغلبة لأنّ الاستعمالات المجازيّة في مقابل الاستعمالات الحقيقية أقلّ قليل بخلاف المعاني المجازية بالنّسبة إلى المعاني الحقيقيّة فإذا كان الشكّ في الحقيقة و المجاز مسبّبا عن الشكّ في الإرادة تعيّن الأوّل كما يأتي الكلام فيه و أمّا إذا شكّ فيهما باعتبار الشّكّ في أنّ ذلك المعنى المستعمل فيه مجاز أو حقيقة فلا وجه للحمل على الثّاني و الحكم بأنّه معنى حقيقي إلا بدعوى أنّ حقائق كلّ لفظ أغلب من مجازاته و هو كما ترى لأن لكلّ حقيقة عشرين مجازا نوعا أو أكثر و سيأتي بقية الكلام في هذه الغلبة عند ذكر دليل ابن جنّي و قد يستند في ترجيح‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست