responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 462

الّذي يفيده الأصل و الحكم الواقعي الّذي يدلّ عليه الخبران المتعارضان لا سنخية بينهما فكيف يحصل التعاضد و التقوية بالموافقة أو المخالفة و هذا مثل ما لو تعارض الخبران في وجوب إكرام زيد و ورد أيضا خبر في وجوب إكرام عمرو فهل يدعي عاقل اعتضاد الخبر الدالّ على إكرام زيد و برجحانه على معارضه بسبب الخبر الوارد في وجوب إكرام عمرو و استدلّ صاحب المفاتيح (رحمه الله) على مختاره في هذه الصّورة بوجوه (أحدها) أنّه لو قدّمنا النّاقل فقد ارتكبنا تخصيص أحدهما في عموم دليل حجيّة المقرر و النافي في عموم حجيّة الأصل و ارتكاب الأوّل تخصيصا (و ثانيها) أن الخبرين يتساقطان بالتعارض فيبقى الأصل سليما عن المعارض (و ثالثها) أن الأصل يفيد حكما ظاهريّا فيقوى الخبر الّذي أفاد الظنّ بالحكم الواقعي لتطابقهما و توافقهما و حيث إنّ هذه الوجوه لا تنهض بالمدّعى على فرض صحّتها مع وجود أدلّة التخيير بين المتكافئين كما لا يخفى التفت إلى جوابه فقال إنّ أكثر هذه الأدلّة ضعيف السّند و الصّحيح منها لا يشمل إطلاقه لمحلّ البحث و لو سلّم وقع التعارض بينه و بين دليل الأصل و النّسبة بينهما عموم من وجه و الترجيح لأدلّة الأصل بكثرتها و الاعتماد عليها في كثير من الموارد و شذوذ القول بالتخيير هنا كما لا يخفى مع كونه أحوط فإنّه لا ينافي القول بالتخيير و أن ينافي القول بترجيح المخالف انتهى مهذبا و أنت بعد الإحاطة بما ذكرنا تعرف ما في كلامه (رحمه الله) من الأبحاث و المناقشات خصوصا ما ذكره أخيرا من المعارضة بين الدليلين و ترجيح أدلة الأصول لأنّا لو بنينا على عدم التخيير إذا كان أحد الخبرين موافقا للأصل و كذا فيما لو دار الأمر بين الوجوب و الحرمة كما هو المعروف و يأتي الكلام فيه انحصر مورده في المعاملات و هو باطل بالإجماع المركّب إذ كلّ من قال بالتخيير في تعارض الخبرين قال به في العبادات و المعاملات معا أو في العبادات دون المعاملات أو بالعكس فلا قائل به في القائلين بالتخيير و قد يجاب بأنّ مورد الأصل ما إذا فقد الدّليل الاجتهادي مطابقا له أو مخالفا له فلا مورد للأصل إلاّ بعد فرض تساقط المتعارضين لأجل التكافؤ و المفروض هو التخيير دون التساقط على تقدير التكافؤ و فيه أنّه مصادرة و قد يوجّه بأنّ ما دلّ على التخيير حاكم على الأصل فإنّ مؤدّاه جواز العمل بالخبر المخالف له فكما أنّ ما دلّ على وجوب العمل بالخبر الغير المعارض بمثله حاكم عليه فكذلك ما دلّ على جواز العمل به مع المعارض من غير فرق و هذا حسن لو كان مفاد أخبار التخيير هو جعل الحكم الظاهري في المسألة الأصولية أعني حجّية الخبر و أمّا لو كان مفادها جعلها في المسألة الفرعية الّتي تعارض فيها الخبران كما عرفته مفصّلا في تنبيهات البحث عن التخيير فلا حكومة بينهما كما لا يخفى بل معنى جعل الحكم الظاهري على خلاف ما يقتضيه الأصل مثل الحكم بنجاسة البلل المشتبه في مورد استصحاب الطهارة فلا بدّ من ملاحظة النّسبة فإن كانت بالعموم و الخصوص كما في البلل المشتبه تعيّن تخصيص دليل الأصل و إلاّ فلا و قد يجاب بعد المماشاة و تسليم التعارض و عدم الحكومة بأن الترجيح لأخبار التخيير من وجوه أحدها أنّه أقلّ أفرادا من عمومات الأصول فيكون أقوى دلالة كما صرّح به غير واحد و ثانيها أنّ التخصيص في أخبار التخيير يوجب إخراج أكثر أفرادها بخلاف التخصيص في أدلّة الأصول و هذا إن رجع إلى ما ذكرنا أوّلا من الدليل على ترجيح أخبار التخيير و إلاّ ففيه بحث لأنّه إن أريد به تخصيص الأكثر المستهجن فليس كذلك كما لا يخفى و إن أريد به ما دونه ففي كونه سببا للترجيح نظر و إن قاله غير واحد و ثالثها أنّ بعض أخبار التخيير وارد في محلّ الفرض كمكاتبة عبد اللّه بن محمّد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل و مكاتبة الحميري المروية عن الإحتجاج في التكبير عند الانتقال من حال إلى حال من أحوال الصّلاة و هو حسن إلاّ أن أهل المداقة في أسانيد الأخبار لا يرضون بالمكاتبة في المسألة الأصولية و كيف كان فلا إشكال في التخيير في هذه الصّورة و لا ينافيه بناؤهم على الترجيح بالأصل في الفقه لأنّ الظّاهر اختصاص ذلك بالقسم الثاني لا في مثل أصالة الطّهارة الّتي ترجع إلى الحكم الظّاهري التعبّدي كما لا ينافيه اشتهار عدم التخيير إمّا بترجيح مخالف الأصل الّذي هو المشهور أو بترجيح موافقه فأمّا أولا فلما ذكرنا من أنّ محلّ البحث عندهم غير المقام الّذي نحن فيه و أمّا ثانيا فلأنّ الوجوه المذكورة لترجيح أخبار التخيير

راجعة إلى الترجيح في الدّلالة الّذي يرجع إلى قاعدة الجمع و قد عرفت غير مرّة أنّ الشهرة لا تصلح موهنا و لا معارضا لقوة الدّلالة و إنّما الإشكال في الصّورة الثانية أعني ما لو كان الأصل من الأصول اللّفظية و القواعد العامة الاجتهاديّة عكس ما عهده (قدّس سرّه) فإنّ هذه الصّورة هي الّتي ينبغي الإشكال فيها لا الصّورة الأولى الّتي لا إشكال في التخيير فيها و الأظهر في هذه الصّورة أيضا التخيير كما تقدّم في الترجيح بموافقة الكتاب إذا كان الخبر المخالف أخصّ و أشرنا إليه آنفا و حاصل ما ذكرنا أنّ بناء الترجيح إن كان على الظن كما هو صريح مذهبه فلا يحصل الظن من العمومات إذا كان لها مخصّص سواء كان له معارض أم لا ضرورة توقف حصول الظنّ من العام على عدم المخصّص كتوقف حصوله عن كلّ أصل لفظي على عدم القرينة فلو شككنا في وجودها فالشكّ كاف في عدم حصول الظنّ من العام و إلاّ لزم اختلاف حال العلّة و المعلول في الظنّ و هو مستحيل بالبداهة و كيف يحصل الظّن بالنّهار مثلا مع الشكّ في طلوع الشمس و ما يقال من أنّ اعتبار أصالة العموم و غيرها من الظواهر غير منوط بالظنّ‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست