responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 457

مضامينها فهو حسن إلاّ أنّ القوم لا يقولون به و إن كان مبينا على اختيار [أخبار] الترجيح بموافقة الكتاب فقد تقدّم أنّه على إطلاقه غير مسلّم و إنّما المسلم منه ما إذا لم يكن الخبر المخالف أظهر و أقوى دلالة من الكتاب و هذا و إن لم يشمل المقام لأنّ مجرّد الظّن بمدلول الخبر المخالف له لا يجعله أظهر و أقوى دلالة منه لكنه يجري مجراه في الترجيح للقاعدة المشار إليها حسبما عرفت حرفا بحرف (و الحاصل) أنّ الظن بالمدلول في مقام ترجيح الأدلّة الظنية بعضها على بعض لا يكافئه شي‌ء من سائر المرجحات و الترجيح التعبّدي غير ثابت و النّصوص الواردة في بعضها إن طابق القاعدة و إلاّ فهي مؤوّلة كما مرّ في غير موضع و أمّا ما ذكره من تقديم الترجيح بالصّفات على الشهرة و مخالفة العامة فقد خالفه الأستاذ (قدّس سرّه) في الأوّل و وافقه في الثاني مستدلا عليه بما حاصله أن الحمل على التقية ترجيحا لأحد المتعارضين على الآخر إنّما هو بعد إحراز صدورهما حقيقة كما لو كانا مقطوعي الصّدور أو حكما كما إذا كانا متكافئين في المرجحات السّندية فإذا لم يكونا على أحد الوجهين بأن كان موافق العامة أصحّ سندا مثلا من الآخر فلا يتحقق موضوع تعارض الخبرين حتى يحمل الموافق منهما للعامّة على التقية ترجيحا لأنّ رجحان سند أحدهما بعد ملاحظة الأمر يأخذه بالنّص و الإجماع مانع عن تصديق الآخر المعارض له فأين تعارض الخبرين الموقوف على إحرازهما ثمّ أورد سؤالا و جوابا قائلا (فإن قلت) إنّ الأصل في الخبرين الصّدور فإذا تعبّدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما دلالة فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدّما على الترجيح بحسب الصّدور (قلت) لا معنى للتعبّد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعيّن على التّقية لأنّه إلغاء لأحدهما في الحقيقة و لذا لو تعين حمل خبر غير معارض على التقية على تقدير الصّدور لم يشمله أدلة التعبّد بخبر العادل نعم لو علم بصدور الخبرين لم يكن بدّ من حمل الموافق على التقية و إلغائه و أمّا إذا لم يعلم بصدورهما كما فيما نحن فيه من المتعارضين فيجب الرّجوع إلى المرجحات الصّدوريّة فإن أمكن ترجيح أحدهما و تعيّنه من حيث التعبّد بالصّدور دون الآخر تعيّن و إن قصرت اليد عن هذا التّرجيح كان احتمال التقية في أحدهما مرجحا فمورد هذا المرجّح تساوي الخبرين من حيث الصّدور إمّا علما كما في المتواترين أو تعبّدا كما في المتكافئين من الآحاد و أمّا ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعيّن دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجح فيه لأنّ جهة الصّدور متفرعة على أصل الصّدور و الفرق بين هذا الترجيح و الترجيح في الدلالة المتقدمة على الترجيح بالسّند أن التعبّد بصدور الخبرين على أنّ العمل بظاهر أحدهما أو بتأويل الآخر بقرينة ذلك ممكن بصدور أحدهما ثم حمل أحدهما على التقية الّذي هو في معنى إلغائه و ترك التعبّد به انتهى كلامه (رحمه الله) بعين عباراته و إنّما أوردناها على طولها للتنبيه على ما فيه من موارد النظر لئلاّ يتوهّم الناظر أنّه خفي علينا ما أفاده في المقام حتّى اشتبه علينا حقيقة المرام فنقول أمّا مخالفته لصاحب الوافية (رحمه الله) في تقديم الصّفات على الشهرة ففي محلّها و الاستدلال عليه بظاهر المقبولة أو المرفوعة الصّريحتين في ذلك قد أجبنا عنه بوجوه ثلاثة آنفا فلا نعيد و أمّا موافقته في تقديمها على مخالفة العامة فإن استند فيه أيضا إلى النّصين المذكورين كما تقتضيه طريقة صاحب الوافية فالجواب الجواب و إن استند فيه إلى مقتضى القاعدة كما في الرّسالة ففيه بحث و منع لأنّ السّؤال الّذي أورده سديد و الجواب غير مفيد لأنّه منقوض بالمتكافئين إذ لو لم يكن لتصديق الخبر ثم حمله على التقية معنى معقولا لكونه إلغاء له في المعنى و طرحا له في الحقيقة فيلزم من دخوله تحت أدلّة التصديق خروجه و ما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل فكيف يتعقل الحمل على التقية في صورة التكافؤ و فقد المرجح بل لازم ذلك اختصاص هذا المرجّح بالقطعي و عدم جريانه في الظني و هو مع وضوح فساده كما سبق مناف لمختاره من عدم اختصاصه بالقطعي و لعمري إنّ تقديم الصّفات على مخالفة العامة من حيث القاعدة لا لأجل التعبد بالأخبار كما هو بصدده من غوامض العلوم الّتي يقصر عن إدراكها أفهامنا بل الأمر في المقام دائر بين أمرين إمّا عدم ثبوت هذا المرجح في الظنين رأسا و لو لم يكن له معارض من المرجحات أو تقديمه على مرجحات السّند قطعا لوضوح أنّ الخبر الموافق للعامة لا يخلو في الواقع‌

و نفس الأمر إمّا صادر عن الإمام فيدخل تحت قوله (عليه السلام) ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقية و إمّا غير صادر فلا معنى للتعبّد بالكاذب الغير الصّادر فكيف يتعقل العمل به عند التعارض و توضيح المقام أنّ موافقة العامة إمّا هي من المرجحات الخارجية بناء على غلبة الباطل في أخبارهم و أحكامهم أو من المرجحات الجهتية الباعثة على حمل الكلام الصّادر من الإمام على التقية و لا إشكال في تقديمها على الصّفات بناء على الأوّل كما هو (قدّس سرّه) معترف بذلك حيث صرّح في غير موضع بأنّ المرجحات الخارجية مقدّمة على الصّفات و إن هذا المرجح أيضا على الوجه المذكور حكمه حكم المرجحات الخارجية فانحصر تقديم الصّفات عليها على الوجه الثاني و هو غير معقول لأنّ مورد هذا المرجح هو الخبر المقطوع لاختصاص دليله به و مقتضاه عدم العمل بموافق العامة مطلقا قطعيّا كان أو ظنيّا إذ لا فرق بينهما إلاّ احتمال عدم الصّدور في الثّاني دون الأوّل و بداهة العقل قاضية بأنّ احتمال عدم الصّدور لو لم يكن منشأ لعدم التّعبد فلا يصلح منشأ للتعبّد سواء كان راويه جامعا للصّفات المرجحة أو كان سنده كذلك أو لم تكن فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة مع نصّ الإمام (عليه السلام) على طرح ما يوافقهم من العجائب و الغرائب الّتي لم يعهد صدوره عن ذي مسكة فضلا عمّن هو مآل العصمة علما و عملا و لذا نقل عن الوحيد البهبهاني (قدّس سرّه) في الفوائد أنّه جعله من جملة عيوب المقبولة ذكر مخالفة العامة بعد الصّفات حيث كان فساده عنده من الواضحات التي توجب سقوط الخبر عن الاعتبار هذا مع استقرار طريقة العلماء فيما عثرنا على خلافه لأنّهم يقدّمون مخالفة العامة على موافقتهم من غير ملاحظة المرجحات السّندية وجودا و عدما حتى لو كان الخبر مستفيضا يحملونه على التقية عند التعارض و ليت شعري إنّ هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه (رحمه الله) مع أنّه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر لا يقال إطلاق الأمر بترجيح خبر الأعدل مثلا قاض به لأنّا نقول بعد ما عرفت من الملازمة القطعية بين القطعي و الظنّي لا مجال لهذا السؤال لا يقال نمنع الملازمة كما منعنا فيما قبل بمنع‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست