responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 429

وجوب القدر المشترك القاضي بالتخيير باقيا بحاله و الظّاهر أنّ هذا ممّا لا ينكره البصير بالقواعد إلاّ أنّ في ظاهر الرّسالة هنا ما يدلّ على عدم حكم العقل بالتخيير باحتمال الأهميّة و هو كما ترى و لعلّه صدر احتمالا أو تنزلا كما يقتضيه المقام لا قولا و اختيارا

الثّاني التخيير العقلي [الظاهري‌]

و محلّه ما لو علم بالتكليف و شكّ في المكلّف به و لا يمكنه الاحتياط فإن العقل يستقل بوجوب الامتثال الاحتمالي القاضي بالتخيير بين المحتملين فلو كان أحد الاحتمالين أرجح في نظر المكلف من الآخر لقيام أمارة غير معتبرة ففي وجوب العمل بالراجح هنا إشكال بل خلاف بين العلماء في مقدمات الصّلاة من السّتر و الطّهارة و القبلة إذا اشتبهت بين أمرين أو أمور و لم يتمكن من الاحتياط فمنهم من قال بوجوب التحرّي و تحصيل الظنّ و اتباعه و منهم من قال بعدم الوجوب و أظنّه صاحب المدارك (رحمه الله) وفاقا لبعض من سبقه و ظاهر هؤلاء عدم وجوب العمل بالظن لو كان موجودا لأن وجوب التحري مبني على وجوب العمل به على فرض حصوله و إلاّ فلا مقتضى له و نحن تكلّمنا بعض الكلام فيه عند البحث عن حجيّة الظنّ و رجّحنا هناك عدم الوجوب أيضا لأصالة عدم الحجّية و لكن فيه إشكال لأنّ قضية العقل بعد الاشتغال اليقيني تحصيل البراءة اليقينية و إن لم يمكن فتحصيل البراءة الظنية و إن لم يمكن فتحصيل البراءة الاحتمالية فلا يصير إلى المرتبة الأدنى مع إمكان المرتبة العليا فهذه الصّورة ما يمكن أن يلتزم فيها بأن مقتضى الأصل و القاعدة وجوب العمل بالراجح و عدم جواز التخيير لأنّه يتوقف عند العقل على إحراز التساوي فمع رجحان أحد الاحتمالين لا يحكم بالتخيير بل بالتعيين تحصيلا للبراءة بقدر الميسور من العلم أو الظنّ و لا يأتي هنا ما ذكرناه في سابقه من دفع احتمال وجوب العمل بالراجح بالأصل لأنّ المقام مقام العلم بالبراءة و لو ظاهرا بعد القطع بالاشتغال فكيف يقنع بالاحتمال المرجوح مع إمكان الامتثال بما هو أقوى منه بخلاف الأوّل فإنّ مرجعه إلى الشكّ في التكليف حسبما بيّناه فافهم ثمّ لا يذهب عليك أنّ مقامنا هذا ليس من باب دوران الأمر بين التعيين و التخيير فإنّه فيما لو كان القدر المشترك بين الاحتمالين محتمل التكليف و الأمر هنا و في كلّ مقام يحكم العقل فيه بالتخيير الظاهري الناشئ من تعارض الاحتمالين ليس كذلك كما لا يخفى على المتدبّر المتأمّل‌

الثالث التخيير الواقعي الشرعي‌

كما في خصال الكفارة و حكمه مذكور في باب أصالة البراءة من الوجهين أو القولين بوجوب الاحتياط أو بأصالة البراءة

الرّابع التخيير الظّاهري الشرعي‌

و هذا مختصّ بأمثال المقام على المختار في الأخبار و سائر الطرق الشرعية من الطريقية دون السّببية و قد مرّ أنّ مقتضى الأصل في المتعارضين منها التساقط فإن لم يثبت التخيير فيه شرعا فالأصل فيه عدم وجوب العمل بالراجح حسبما ذكرنا أوّلا لأنّ الشك فيه شكّ في حجّيته في مقابل التوقف إذ لو نعمل به لعملنا بالأصول لا بالتخيير و إن ثبت الحجّية على خلاف القاعدة فهاهنا لا بدّ من العمل بالراجح بل لا بدّ من الترجيح بكلّ احتمال و لا يحتاج إلى الظّن للشكّ في حجية الآخر و الأصل عدمها حتى لو قلنا في دوران الأمر بين التخيير و التعيين بالتخيير فهاهنا لا بدّ من البناء على التعيين لأن مآل الأمر إلى أنّه تعارض الظنان أحدهما قطعي الحجّية و الآخر مشكوكها و مقتضى الاقتصار في الخروج من عموم حرمة العمل بالظن على القدر المتيقن هو عدم جواز العمل بالمرجوح علما أو ظنا و هذا أصل مطّرد في كلّ واقعة و مقتضى الأصل في مشتبهاتها الحرمة فإنه متى دار الأمر فيهما بين التخيير و التعيين لزم البناء على التعيين كما لو وجب أكل مال أحد الشخصين أو قتل أحدهما و هكذا و لم يكن في دليل الوجوب أو الجواز عموم أو إطلاق يشمل المقام فإنّ اللاّزم حينئذ الاقتصار على معلوم الوجوب أو الجواز و إن كان حكمه التخيير على تقدير التساوي (فإن قلت) الشكّ في حرمة العمل بالمرجوح مسبّب عن الشكّ في كون الرجحان الثالث في الراجح علما أو احتمالا واجب العمل فأصالة عدم وجوبه حاكم على عدم جواز العمل بالآخر (قلت أوّلا) إنّا لا نقول بالحكومة في أفراد أصل واحد و لو مع التّسبيب فلا يقدم الأصل الجاري في السّبب على الجاري في المسبّب بل نحكم بتعارضهما كغيرهما وفاقا للجلّ و قد حققنا ذلك في بابه (و ثانيا) أنّ التسبيب لا بدّ من أن يكون بين المشكوكين لا بين الشكين و الأمر هنا ليس كذلك لأنّ سبب عدم جواز العمل بالمرجوح عند الشارع ليس هو وجوب العمل بالراجح بل هما في مرتبة واحدة و إلاّ لكان عدم اعتبار الظنون الغير المعتبرة مسبّبا و معلولا لحجّية الظنون المعتبرة و هو كما ترى بل الراجح و المرجوح ظنان تعارضا و نحن جازمون بحجّية الرّاجح و شاكون في حجّية المرجوح فإن لم يكن حجة فإنّما هو لعدم وجود المقتضي له لا لوجود المانع و هو حجّية الراجح فإن الشك في وجوب العمل بالراجح عينا [بالتّرجيح علينا] ليس شكا في أمر زائد على جواز العمل به بعد إحرازه كما قلناه في المتزاحمين حتى يدفعه بالأصل بل العينية على فرض وجوبها العيني إنّما نشأت من عدم حجية معارضة فالشك في وجوب العمل بالراجح عينا و جواز العمل بالمرجوح كلاهما نشأ من الشك في الحكم الشرعي في المرجوح هل هو الحجّية أيضا مثل الراجح أم لا فلا سبب و لا حكومة و لو قلنا به في تعارض الأصلين فتدبّر حتّى لا يذهب فهم حقيقة المرام فظهر أن الأصل في المتعارضين اللّذين ثبت التخيير بينهما بالدليل هو العمل بأقواهما و أرجحهما علما أو ظنّا و لا

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست