responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 426

غيره فالّذي يترتب على قطعه بفساد بعض مقدّمات الاستنباط هو مجرّد عدم جواز تقليد ذلك المستنبط دون العمل بقطعه فإنّه لا عمل له مطلقا إلاّ مع القطع بأصل الحكم الشرعي فإنّه حينئذ خارج عن محلّ التقليد و بمثل ذلك صرّحوا في نقض الحكم حيث قالوا إنّه مع القطع بخلاف ما حكم به القاضي يعمل بمقتضى قطعه و مع الظنّ يعمل بمقتضى الحكم لا بمقتضى الظّن و كذا مع القطع بفساد مستند القضاء فإنّه أيضا لا يعمل به بل يعمل بتكليف نفسه و أمّا مع الظنّ فيعمل بمقتضى الحكم و الأمر في المقام أيضا نظير ما ذكروه في نقض الحكم فمع القطع بفساد الفتوى أو فساد مستنده لا يجوز له تقليد ذلك المفتي بل يعمل بمقتضى قطعه في الأول و يقلّد غيره في الثاني و أمّا مع الظنّ فلا عبرة به مطلقا و لا يترتب عليه شي‌ء على خلاف صرف الموضوعات الّتي لا يتفرع عليها معرفة الحكم الشرعي كالقبلة و الوقت و الهلال و غيرها فإن المتبع فيها نظره خالف نظر المجتهد أو وافق حتى مع الظنّ في مظان اعتباره كالوقت و القبلة عند تعذر العلم‌

الثالث [الكلام في أن القاضي لو اختار أحد الخبرين في واقعة جاز له العدول في واقعة أخرى إلى الخبر الآخر]

ما في التهذيب أيضا أنّه لو اختار القاضي أحد الخبرين في واقعة جاز له العدول إلى الآخر في واقعة أخرى و وافقه صاحب القوانين (قدّس سرّه) و غيره بل نسب إلى المحققين و استدلّ عليه في محكي النهاية بأنّه ليس في العقل ما يدلّ على خلاف ذلك و لا يستبعد وقوعه كما لو تغير اجتهاده إلاّ أن يدلّ عليه دليل شرعي خارجي على عدم جوازه كما روي أنّ النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) قال لأبي بكر لا تقض في الشي‌ء الواحد بحكمين مختلفين (قلت) و لعلّ ذلك لعدم الدليل عليه لأنّ دليل التخيير إن كان الأخبار الدالّة عليه فالظّاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفته في ابتداء الأمر فلا إطلاق لها بالنّسبة إلى حال التخيير بعد الالتزام بأحدهما و أمّا العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة و الأصل عدم حجيّة الآخر بعد الالتزام بأحدهما كما تقرّر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى المجتهد إلى مثله نعم لو كان التخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره لأنّ المقتضي له في السّابق موجود بعينه بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطّريقين فإنّ احتمال تعيين ما التزمه قائم بخلاف التخيير الواقعي هذا ما في رسالة الأستاذ أعلى اللّه مقامه نقلناه بعين عبارته لئلاّ نستبدل الّذي هو خير بالّذي هو أدنى ثم أمر بالتأمّل و يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ موضوعات الأحكام أسباب لها سواء كان الحكم واقعيا مثل الخمر حرام أو ظاهريّا مثل كلّ شي‌ء طاهر و الخبر حجّة فتعارض الخبرين موضوع و بسبب التخيير الظاهري الّذي جعله الشارع و إن كان التخيير بالقياس إلى مفاده و مدلوله طريق إذ الطريقية و السّببية إنّما يلاحظان بالقياس إلى مدلول الخبر الّذي هو طريق إليه لا بالقياس إلى ما هو موضوع له حتى لو نظمناه قياسا لجعلناه وسطا خلاف ما هو طريق إليه فحينئذ ينبغي الحكم بالاستمرار لوجود المقتضي السّابق و هي الأخبار المعيّنة حسبما عرفته في التخيير الواقعي أو إشارة إلى أنّ العبرة في المقام بل في كلّ مقام من مقامات التخيير بإطلاق دليله و عدمه حتى لو كان التخيير واقعيّا شرعيّا كما في خصال الكفارة دار استمرارية التخيير مدار إطلاق دليله فلو كان في دليله قصور من هذه الجهة لم يحكم بالاستمرار في الواقعي أيضا بل يرجع إلى مقتضى الأصول المعتبرة فالعبرة في المقام بإطلاق أخبار التخيير و عدمه لا بكونه ظاهريّا أو واقعيّا ثم إنّه يمكن تأييد الإطلاق وفاقا للكلّ أو الجلّ في المقام و في غيره من موارد التخيير الظاهري كالعمل بالرّوايات في المضطربة حيث صرّحوا بأنّها مخيرة في العمل بها على وجه الاستمرار و أنّه لا يتعين عليها ما اختارته في الدور الأوّل إلى آخر الأدوار بأنّ التخيير في الحكم الواقعي لازم غير منفكّ و أنه موجود في جميع الأدوار و أمّا الحكم الظّاهري فليس محلاّ للتخيير رأسا فلم يبق سوى دعوى مدخلية عدم الأخذ و احتمال اختصاصه بمن لم يأخذ شيئا و هو كما ترى لا يلتفت إليه نعم لو كان التخيير مرتفعا بالاختيار لكان منع الإطلاق متجها أمّا مع بقائه مطلقا و عدمه اختلاف الحال في الابتداء و الانتهاء من حيث الجهل بالحكم الواقعي فلا وقع لمنع الإطلاق إذ لا مائز بين هذا الاحتمال و سائر الاحتمالات و لا بين هذه الإطلاقات و سائر الإطلاقات فالأظهر الأشهر وفاقا للأكثر هو الاستمراري و لا يرد أنّه يلزم فيه المخالفة القطعية العملية إذ لا غائلة فيه مع تعدد الواقعة كما في المقام نعم في واقعة واحدة لزوم المخالفة القطعية يوجب سقوط الأصول و الأمارات كما تحقق في محلّه و قد يستدلّ على عدم الاستمراري باستصحاب بقاء الحكم المختار و بأنّه لو جاز العدول لزم جواز ترك الواجب لا إلى بدل بخلاف التخيير الواقعي كالتخيير بين الخصال فإنّه عدول عمّا وجب عليه أوّلا لا إلى بدله و هذان الوجهان استدلّ بهما في المفاتيح بعد أن فصّل في المقام بين التخيير في زمان الحاجة فالبدوي و غيره فالاستمراري لكنّه فرض الكلام فيما لو دار الأمر بين الواجب و الحرام و ليس بشي‌ء لأنّه إن أراد بالاستصحاب استصحاب الحكم الفرعي أي صرف الوجوب أو الحرمة فهو معارض باستصحاب التخيير الحاكم عليه و إن أراد به استصحاب الحكم الأصولي أعني تعيّن ما اختاره أوّلا فهو غير جار في المقام لأنّ الكلام في أنّه باختيار أحد الخبرين هل يتعيّن عليه ذلك المختار أم لا فأين اليقين‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست