responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 40

و الخصوص الأحواليّين بل خصوص العموم و الخصوص الأفراديين و كذا ظهر أنّ وزان تلك الأحوالات المتعاورة على معاني الأعلام وزان الخصوصيات العارضة لمعاني أسماء الأجناس في عدم اعتبارها رأسا في الموضوع له و إنّما الفرق بينهما أنّ أسماء الأجناس موضوعة للمعاني الكلّية لا في حال الخصوصيّة و لا بشرطها بخلاف الأعلام فإنّها موضوعة للذات الخارجيّة في حال اقترانها لبعض الأحوال لا بشرطها فلا يؤثر تبدل الحال الموجودة حين الوضع في الموضوع له فإطلاق زيد عليه في حال كبره كإطلاقه عليه في حال صغره و ليس مبنيا على تعدّد الأوضاع و لا على نحو من التسامح كما في إطلاق المقادير على ما ينقص عن حقائقها الأولية نقصا يتسامح فيه عادة و بعض من لم يتفطن إلى حقيقة الحال من الأفاضل اضطر في التفصّي عن تعدّد الوضع أو كلّيته إلى تعسّف ركيك و هو اعتبار إحدى المشخّصات المميّزة على وجه كلّي في الموضوع له و هو كما ترى مصادمة للبديهة لأنّ من يضع اسما لابنه لا يخطر بباله التشخص العارض فضلا عن اعتباره في الوضع مضافا إلى أن وضع الأعلام يكون حينئذ كوضع النكرة ضرورة اعتبار إحدى المشخصات لا بعينها في مسمّاها فيكون من القسم الثّالث و أمّا الأعلام الجنسيّة فقد توهّم أنّ الوضع و الموضوع له فيها أيضا خاصّان و الظّاهر أنّها من القسم الرّابع لأنّ علميتها كما صرّح به المحقق الشريف تقديرية أي حكمية و إلاّ فمداليلها مفاهيم كلّية كمداليل أسماء الأجناس (و توضيح المقام) أنه لو قلنا بأنّ علم الجنس موضوعة للماهيّة الحاضرة في الذهن بشرط الحضور الذّهني كان الأمر كما ذكره من كون الوضع فيه شخصيّا ضرورة استحالة صدق المهية بالاعتبار المذكور إلاّ على نفسها فلا يصدق على فرد فضلا عن أفراد كثيرة و أمّا لو قلنا بأنّ العلميّة فيه تقديريّة كما صرّح به المحقّق الشّريف وفاقا لبعض الأفاضل كما هو الظّاهر ضرورة صدق أسامة على الفرد كإطلاق أسد عليه كان من قبيل الثاني في عموم الوضع و الموضوع له و أمّا النكرة فإن قيل بوضعها للمهية أو للفرد المنتشر و قيل إنه كلّي كما ذهب إليه بعض الأعاظم فلا إشكال في كونه من القسم الثالث و أمّا لو قيل بأنها جزئي ففي كونه منه نظر لأنّ المناط في عموم الوضع كون المعنى الملحوظ في حال الوضع كلّيا إلا أن يقال إنّ المناط فيه عدم كون المعنى الملحوظ جزئيا معينا كالأعلام لا على كونه كلّيا قابلا للصّدق على كثيرين و هو جيد هذا كله مبني على أن يكون النكرة وضعها وضعا واحدا و أمّا إذا قيل بأنّ الفرد مستفاد من وضع التنوين و الماهيّة من المادّة جرى ما ذكرنا إلى آخره بالنّسبة إلى وضع التنوين و أمّا المدخول فهو من القسم الثالث الآتي و في الثاني أيضا خاصّ و لكن الموضوع له عام و هذا القسم من الوضع غير معهود عند العلماء و لم نجد مصرحا به و إن حكي عن بعض بل صرّح غير واحد أولهم المحقّق الشريف في حاشية شرح العضدي بامتناعه معلّلا له باستحالة كون الفرد وجها من وجود الكلّي و قيل برجوعه إلى القسم الرّابع إذ المعتبر فيه كون الموضوع له عامّا سواء لوحظ في نفسه أو في ضمن فرده و لكن الظّاهر أنه قسم برأسه و هو أمر شائع ذائع و ليس ببديع و يحتمل أن يكون من هذا القبيل المقادير بناء على كونها حقيقة في القدر المشترك بين التام و النّاقص الّذي يساوق التام في الفائدة المقصودة بل من هذا القبيل وضع أكثر المركّبات الخارجيّة فإن إطلاقها على الناقص الّذي لا يعتنى بنقصانه حقيقة في عرف واضعه جدّا مع عدم تعدّد الوضع و لو بالأصل (و توضيح المرام) أنّ الواضع قد يلاحظ معنى و يضع اللّفظ بإزائه من حيث كونه ذلك المعنى كما إذا وضع لفظا للإنسان من حيث إنه إنسان أو لزيد من حيث كونه زيدا و يتبع الوضع حينئذ ذلك المعنى في العموم و الخصوص فإمّا عام مطلق أو خاصّ كذلك و قد يلاحظ معنى و يجد فيه معنى آخر و يضع اللّفظ بإزائه لا من حيث كونه ذلك المعنى بل من حيث اشتماله على ذلك الآخر كما لو اخترع الطّبيب معجونا مركبا من أمور في علاج مرض و وضع لفظا بإزائه لكن لا من حيث كونه ذلك المركب بل من حيث اشتماله على تلك الفائدة و نظيره في الأحكام الشرعية المنصوصة العلّة فالوضع التوقيفي كالحكم التوقيفي قد يكون ثابتا لموضوع لأنّه ذلك الموضوع و قد يكون ثابتا له باعتبار مناط موجود فيه و إن كان هذا بالمال إثباتا للحكم لذلك المناط فقوله كلّ مسكر حرام مساو لقوله حرمت‌

الخمرة لإسكاره في عموم الموضوع إلا أنّهما متفاوتان في كيفيّة البيان و الجعل فكما أنّ الحكم في مثل قوله حرمت الخمر لإسكاره يسري إلى كلّ مسكر عند الشارع كذلك الوضع لأمر مركب باعتبار اشتماله الفائدة يسري إلى كلّ ما يفيد فائدة الكل من الأجزاء حتى لو فرض أنّ فاقد الجزءين أو الثلاثة مثلا يؤثر النفع المقصود و لو في حال دون حال دخل تحت المسمّى و من هذا القبيل إطلاق السكنجبين مثلا على المركب من الخلّ و السّكر مع كون الموضوع له الأولي هو المركب من الخلّ و العسل و هكذا إطلاق أسامي المعاجين على غير تامة الأجزاء إذا أفاد فائدتها و لو في بعض الأحوال فإنه في تلك الحالة تندرج تحت الاسم حقيقة باعتبار عموم الموضوع له و إن كان الوضع مختصا بالفرد الأوّل التام و من هذا الباب ألفاظ العبادات على المذهب الصّحيحي فإن إطلاقها على العبادات الصحيحة مع ما بها من الاختلافات الفاحشة الواضحة في الحقيقة ليس مبنيا على تعدّد الوضع و لا على الحقيقة و المجاز بل على الوجه الّذي بيّنا من كون الوضع خاصّا و الموضوع له عامّا على أحد الاحتمالين كما سنحققه إن شاء الله تعالى في تلك المسألة و الحاصل أن الوضع إذا تعلّق بالفرد باعتبار وجود صفة فيه سرى إلى كلّ ما تجد فيه تلك الصّفة أمّا على وجه الاشتراك المعنوي بأن يكون غرض الواضع من وضعه للفرد كونه مثالا للكلّي الموجود فيه و جعله مرآة لملاحظة حاله و يكون الموضوع له هو ذلك الكلّي كسائر المشتركات المعنوية و يكون الفرق بينهما مع عموم الموضوع له فيهما في كيفية الوضع و في آلة الملاحظة فإن كان الوجه في عدم‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست