responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 389

استحالة الأمر بفعلين في آن واحد فمع الأمر بالمضيق كيف يعقل الأمر بالموسّع حتى يكون صحيحا على فرض ترك المضيق عصيانا (و ثالثها) أن الواجب إذا كان له مقدّمة محرمة منحصرة سقط عنه الوجوب و ترك المضيق مقدّمة محرمة للموسّع فكيف يكون باقيا على صفة الوجوب في زمان المضيق حتى يكون صحيحا (و رابعها) أنّه يلزم اجتماع الأمر و النهي في فعل الموسّع لأنّ تركه مقدمة للامتثال بالمضيق فيكون واجبا و فعله حراما مع كونه واجبا (خامسها) ذلك في ترك المضيق لأن ترك الواجب حرام مع أنّ تركه مقدّمة لفعل واجب آخر و هو الموسّع فيكون واجبا فعلى القائل بالصّحة التّفصي عن جميع هذه القواعد الّتي يكفي بعضها في الفساد و على القول بعدم الاقتضاء تندفع جميع الإشكالات إلاّ الإشكال الثاني و هو استحالة الأمر بضدّين في آن واحد لكنّه لو اندفع اندفع ما عداه أيضا إلاّ الإشكال الأخير كما تعرفه فإنّه وارد لا دافع له سواء صحّحنا الأمر بالضدّين و الجمع بين النّهي الغيري و الأمر النفسي أم لا فلا بدّ على فرض اندفاع الإشكالين من دفع الإشكال الأخير أيضا و قد التفت إلى ذلك بعض المحققين و تصدّى له و تبعه غيره فلنذكر أولا ما ذكروه توجيها للأمر بالضدّين و تعلّق الأمر و النّهي بشي‌ء واحد في زمان واحد و قد سبق منا تفصيل الكلام في هذا المقام في مقدّمات مقدّمة الواجب عند الفرق بين الواجب المطلق و الواجب المشروط إلاّ أنّه لا بأس بإعادته هنا مع الزيادة استكثارا لتوضيح الحال في ما اضطربت فيه الأقوال و تغيرت فيه الأحوال (فنقول) صرّح العلاّمة في محكي دين القواعد بأن من كان عليه دين أو خمس أو زكاة أو شي‌ء من الحقوق المالية لا يصحّ صلاته في سعة الوقت و قال المحقق الثاني في شرحه بعدم الفساد مستدلا عليه بأن سبب الفساد إن كان هو النهي المتوجه إليهما من الأمر بالأداء فهو ممنوع لأنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاص و إن كان هو امتناع تعلّق الأمر بفعلين متضادين في آن واحد و حيث كان الأمر بالأداء مفروضا لم يكن بالصّلاة أمر فتفسد ففيه (أوّلا) أنه منقوض بمناسك منى فإن الترتيب فيها واجب و لكن لو عصى و خالف الترتيب صح و كذا الأمر بالمضيقين المتساويين في الأهمّية (و ثانيا) بالحلّ و هو أنّ مآل المسألة يرجع إلى أوامر ثلاثة وجوب هذا و وجوب هذا و وجوب تقديم أحدهما على الآخر فالموسّع أيضا مأمور به و وجوب تقديم الآخر عليه لا يقتضي اشتراط صحته بالتأخر و هو خروجه عن المطلوبية و عن إطلاق دليله رأسا حتى يكون فاسدا و لا علينا نقل كلامه على طوله لأنّه النهر الأعظم الّذي يمتلئ منه العماد و تتروى منه أودية الرّشاد قال (قدّس سرّه) في شرح قول العلاّمة في القواعد و لا يصحّ صلاته في أول وقتها إلى آخره لأن الأمر بالأداء على الفور يقتضي النهي عن ضدّه و النهي في العبادة يقتضي الفساد و كلّ من المقدّمتين في الأصول و في الأولى كلام فإن الّذي يقتضيه الأمر بالأداء النهي عنه هو ترك الأداء و هو الضدّ العام الّذي يسمّيه أهل النظر النقيض أمّا ضدّ الخاص كالصّلاة مثلا فلا فإن قيل الضدّ العام إنّما يتقوم بالأضداد الخاصّة فيكون الضدّ الخاص أيضا منهيّا عنه قلنا المطلوب في النّهي هو الكف عن الشي‌ء و الكف عن الأمر العام غير متوقف على شي‌ء من الأمور الخاصة حتى يكون شي‌ء منها متعلّق النهي لإمكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو هو و ليس ذلك كالأمر بالكلّ لأنّ إيجاد الكلي بدون أحد جزئياته ممتنع على أن المحقق بين مذاق الأصوليين أن الأمر بالكلّي ليس أمرا بشي‌ء من جزئياته و إن توقف عليها من باب المقدمة لأن وجوبه حينئذ من باب المقدّمة لا من نفس الأمر فإن قيل يمكن الاحتجاج بأنّ أداء الدين مأمور به على الفور و لا يتم إلا بترك العبادة الموسعة و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب و ما وجب تركه ففعله منهيّ عنه فتثبت الصغرى قلنا في قوله و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بحت فإنّه إن أريد بذلك العموم منع لأنّ الواجب الموسّع لم يدلّ دليل على أن تركه يكون مقدّمة لواجب آخر مضيق و ظاهر الأوامر الواردة به الإطلاق في جميع وقته إلا ما أخرجه دليل و إن أريد به ما سوى ترك الواجب فهو حق إلا أنّ المتنازع فيه من قبيل ما كان فيه ترك الواجب هو المقدمة فإن قيل وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصّلاة في الوقت الموسع لأنه حين وجوب الصلاة

إذا تحقق وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف ما لا يطاق و هو باطل و إن لم يبق خرج الواجب عمّا ثبت له من صفة الوجوب الفوري قلنا لا نسلّم لزوم تكليف ما لا يطاق إذ لا يمتنع أن يقول الشارع أوجبت عليك كلّ من الأمرين لكن أحدهما موسّع و الآخر مضيق فإن قدمت المضيق فقد امتثلت و سلمت من الإثم و إن قدمت الموسّع فقد امتثلت و أثمت بالمخالفة في التقديم (و الحاصل) أن الأمر يرجع إلى وجوب التقديم و كونه غير شرط في الصّحة و الامتثال مع انتقاضه بتضيق الوقت فإنه إن بقي الوجوب لزم ما سبق و إن خرج لزم خروج الواجب عن صفة الوجوب مع أنّه لا دليل على الترجيح إذ هما واجبان مضيقان قد تعارضا فلا بدّ من خروج أحدهما عن صفة الوجوب لئلا يلزم المحذور و الدلائل تدلّ على خلافه و مع تسليمه فلا دليل يقتضي خروج واحد بعينه من الصّلاة في آخر الوقت و قضاء الحق المضيق فالحكم بصحّة الصّلاة في آخر الوقت أيضا باطل لأنّه يستلزم الترجيح بلا مرجح و لانتقاضه بمناسك يوم النحر فإنّ الترتيب فيها واجب و لو خالف أجزأت عن الواجب الّذي في الذّمة و إنما تجزي إن كانت واجبة مع عدم الترتيب لامتناع أجزاء غير الواجب عن الواجب و إنّما يعقل الوجوب على التقديرين‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست