responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 376

و إلا لم يكن مانعا و مع استحالة ذلك كما هو صريح كلامه كيف يكون ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه أ و ليس الموقوف على المحال محالا و قد سبقه إلى دعوى استحالة الفرض المذكور المحقق الخوانساري في الرّد على المحقق السّبزواري المورد للدّور على القائل بمانعية فعل الضدّ في كلامه المتقدم ذكره بما لفظه و إن أراد به أنّه إذا فرض أنّ جميع أجزاء العلّة التامة للزنا حاصل سوى عدم الصّلاة فحينئذ عدم الزّنا موقوف على وجود الصّلاة و وجود الصّلاة موقوف على عدم الزنا فيلزم الدور ففيه أنّه يجوز أن يكون هذا الفرض محالا و امتناع علّية الشي‌ء لعلّته على تقدير محال ممنوع انتهى و إنّما الفرق بينهما أنّه (رحمه الله) ادّعى القطع بمحالية ذلك الفرض و تصدى لإقامة الدليل على الاستحالة و المحقق الخوانساري اقتنع باحتمال الاستحالة و ما أوردنا و إن كان واردا عليه أيضا إلا أنّ احتمال الاستحالة فيما هو بصدده من إبطال دليل السّبزواري على لزوم الدّور ردا يكون أسلم في آداب المناظرة حيث إنّ السّبزواري ادّعى أن كون الضدّ مانعا يستلزم أن يصير الشي‌ء علّة لعلّته و هو دور محال و قابله بأن علية الشي‌ء لعلّته و كونه دورا موقوف على فرض محال و الموقوف على المحال راجع إلى قضية شرطية و صدق الشرطية لا ينافي محالية الشرط كما في قوله تعالى‌ لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا فتكون مانعيته المقتضية للدّور أي كون الشي‌ء علّة لعلّته أمرا جائزا و إنّما يكون ممتنعا لو ترتب عليه المحال مطلقا أمّا لو كان ترتب المحال مشروطا بفرض محال فهو ليس بمحال فما ذكروا من كون الضدّ مانعا و تركه مقدّمة سليم عن قيام البرهان على امتناعه و أين هذا من دعوى القطع باستحالة الفرض و التعرّض لإقامة الدّليل عليه و الحاصل أنّ المحقق السّبزواري ادّعى محالية كون الضدّ مانعا و أقام عليه البرهان فصار في المقام مدّعيا و المحقق الخوانساري (رحمه الله) أنكر عليه دعوى الاستحالة و خرق برهانه بإبداء الاحتمال الّذي يبطل به الاستدلال و بين المقامين بون بعيد و إن اشتركا في وضوح الفساد لأنّ الإمكان الفرضي لا ينافي الامتناع الفعلي فإذا كانت المانعيّة موقوفة على فرض محال اجتمع فيه أمران الاستحالة العقلية و الإمكان الفرضي و من البيّن أن المقدّمة المبحوث عنها في الأصول ما كان مقدميته محققا ثابتا لأنّ المقدّمية الفرضية المحالية بحسب الوجود الخارجي لا يتصف بالوجوب و إن كانت ممكنة على فرض محال فتدبر و افهم (و ثانيها) أنّ دعوى استحالة الفرض المذكور غير مسلّمة على نحو الإطلاق و لو تمت فإنّما هي في نفس الضدّين إذ يمكن أن يقال إنّ استناد ترك الزنا مثلا إلى الصّلاة مبنيّ على فرض محال أمّا في إرادتي الزنا و الصّلاة فهي غير مسلّمة مع أنّ الإرادتين أيضا متضادتان لا يجتمعان في الوجود و لكلّ منهما مقتضى يقتضيه فمقتضى إرادة الصّلاة هو الوعد و الوعيد الإلهي و مقتضى إرادة الزنا هي الشهوة النفساني و الشوق النفساني فيجري الدليل في الإرادتين و يثبت به الدّور و لا يأتي فيهما ما ذكره لأنّ عدم إرادة الزنا ليس مستندا إلى إرادة الصّلاة قطعا و الحاصل أنّ مقتضى الضدّين قد يجتمعان في الوجود و لا تضاد بينهما و هنا لا يمكن دعوى استناد ترك أحدهما إلى مقتضى الآخر ضرورة استناده حينئذ إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود مقتضى الآخر فعلى فرض التمانع يلزم الدّور (فإن قلت) إنّ المقتضى في الفرض المذكور هو غلبة داعي الصّلاة على داعي الزنا دون نفس الداعي لاستحالة وجود أحد المعلولين عند تعارض العلّتين المتساويتين في المرجح فلا بدّ في وجود أحدهما دون الآخر من غلبة داعية فيتم الجواب على الوجه المذكور بدعوى استناد عدم إرادة الزنا إلى غلبة داعي الصّلاة الباعثة على إرادتها فتكون إرادتها و عدم إرادة الزنا مستندين إلى شي‌ء واحد و هو غلبة داعي الصّلاة و منع استناد عدم إرادة الزنا إلى غلبة داعي الصّلاة مكابرة بالعيان و مصادمة للحسّ و الوجدان (قلت) غلبة الداعي ليس أمرا زائدا عن حقيقته متأصلا و متحققا في الخارج قابلا لاستناد عدم الإرادة إليه بل هو عنوان ثانوي منتزع من تأثير أحد الداعيين دون الآخر فإذا رأينا وجود أحد المسبّبين دون الآخر حكمنا بعلّة مقتضية على مقتضى الآخر إذ من البين أن العلّة أو السّبب في الأفعال الاختيارية هو الإرادة و أنّها تنبعث من الدّواعي الخارجية و ليس وراء الداعي شي‌ء آخر يعبّر عنه بالغلبة (فإن قلت) الترجيح بلا مرجح محال فيما إذا يوجد أحد المعلولين دون الآخر فلو لم يكن هناك شي‌ء يترجح به أحد الداعيين على الآخر لزم الوقوف و

التعطيل و أن لا يوجد شي‌ء من الضدّين لتعارض العلّتين نظير تعارض الدّليلين اللّذين لا مرجح لأحدهما على الآخر مع أنا كثيرا ما نجد اختيار الفاعل أحدهما دون الآخر و هذا يكشف عن وجود المزية لأحد الداعيين و تلك المزية هي المستند لانتفاء إرادة الآخر فيتم الجواب المذكور (قلت) المرجح هو اختيار الفاعل و المسألة تنتهي و تنجر إلى مسألة الجبر و التفويض و لتحقيقها محلّ آخر (و ثالثها) أن خاتمة كلامه استقرت على أن إرادة أحد الضدّين مستندة إلى غلبته الداعي و انتفاء إرادة الآخر إلى مغلوبية الداعي و الغالبية و المغلوبية من الأمور المتضايفة الّتي لا توقف و لا ترتب بينهما و هذا على خلاف مقصوده أدل إذ من الواضح أن العلتين إذا كانتا في مرتبة واحدة بأن تكونا متضايفين أو معلولي علّة واحدة كان معلولاهما أيضا كذلك و كذا إذا كان لمعلوليهما معلول آخر و هكذا جميع المعلولات المتناولة فإنّ النّسبة الملحوظة في المرتبة العليا ثابتة في جميع تلك المراتب المتنازلة المتسافلة و يمتنع أن ينقلب تساوي الرتبة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست