responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 351

التكليف و نحوهما سواء بسواء و الحاصل أن القول ببقاء التكليف بمعنى استمرار الخطاب السّابق و عدم انقطاع نفسه بعد عروض الامتناع باختيار المكلّف واضح الفساد و قولهم الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ليس مصحّحا لذلك و لا مساس له به حسبما عرفت و بمعنى آخر من الذم و العقاب و غيرهما ممّا هو من لوازم المعصية لا مانع منه و عليه يحمل كلماتهم (قدّس اللّه أسرارهم) قوله إن المقدور كيف يكون ممتنعا الظاهر أن مراده أنّ الفعل الّذي كان مقدورا في زمان التكليف قبل ترك المقدّمة كيف ينقلب ممتنعا في ذلك الزمان و صحة العقاب يدور مدار القدرة عليه في ذلك الوقت فالمقدور شرط لصحّة التكليف حدوثا لا بقاء ابتداء لا استدامة و أمّا الفعل بعد سلب القدرة عنه بترك المقدّمة فهو خارج عن متعلّق الخطاب و لا يترتب عليه العقاب و لعلّه أشار إليه بقوله و البحث إنّما هو في المقدور و على هذا يكون هذا الكلام متمّا للجواب المذكور فتدبّر فكيف كان فملخّص الجواب أن المستدلّ إن أراد من بقاء التكليف بعد ترك المقدمة بقاءه عقابا بمعنى صحّة المؤاخذة على ترك الواجب بعد عروض الامتناع فنحن نختار الشّق الأوّل و هو البقاء و لا يلزم منه التكليف بما لا يطاق و لا يترتب العقاب على الترك الخارج عن الاختيار و إن أراد منه بقاء التكليف خطابا بمعنى استمرار خطاب افعل و توجيهه إليه في حال عروض الامتناع فنحن نختار الشّق الثّاني و لا يلزم منه خروج الواجب عن كونه واجبا نعم يلزم انقطاع خطاب افعل مع بقاء تبعة المخالفة و العصيان و هذا لا ضير فيه لأنّ انقطاع الخطاب كما يتحقق بالعصيان الحقيقي الحكمي و هو اختيار المكلّف حالة لا يقدر على الامتثال في تلك الحالة فإن المصحّح عدم حصول المأمور به مع تحقق القدرة عليه في جزء من أجزاء زمان ما بعد التكليف و العلم به و هو موجود في الصّورتين مع إمكان أن يجعل ترك المقدّمة عين العصيان ببعض الوجوه الّتي لا يخفى على أهل النّظر هذا و أجاب سلطان العلماء (قدّس سرّه) بعد ما سمعت بجواب آخر و هو أنه لا مانع من تعلّق التكليف الشرعي بالممتنع العرضي لأنّ التكاليف الشرعيّة كلّها مسوقة للإعلام بما في الأفعال من المصالح و المفاسد و لا مانع من استمرار هذا الاختيار إلى حال ترك المقدّمة بل إلى الأبد و ليس فيها جهة اقتضاء و بعث كما في الأوامر العرفية حتى يكون قبيحا حال عروض الامتناع بترك المقدّمة و فيه (أوّلا) أنه منقوض بالممتنع الذاتي إذ لا مانع من طلبه بالطّلب الإرشادي بالمعنى المذكور مع قيام الضّرورة و اتفاق العدلية على عدم وجوبه فتأمل (و ثانيا) أن في الأوامر الشرعية جهة اقتضاء و طلب أيضا مثل ما هو في الأوامر العرفية و إلا لم يستحق العاصي الذم و العقاب بالعصيان إذ الإقدام على المفسدة و إن كان إقداما على القبيح عقلا إلاّ أنّه ليس فيه قبح المعصية و الذم المترتب على مخالفة أمر المولى فكما أن العبد العاصي عن أمر مولاه مذموم معاقب فكذا تارك الواجبات الشرعية فإنّه أيضا معاقب بعقاب العصيان و لو لا اشتمال الأوامر الشرعية للجهة المولوية أيضا لم يستحق الذّم و العقاب كما لا يخفى إذ ما يترتب على قول الواجب ليس سوى المضرّة و المفسدة و الإقدام على المضرة ظلم على النفس لا على الغير حتّى يستحقّ عقابه (و ثالثا) أن الإرشاد إلى المصلحة الّتي لا يقدر المرشد على إدراكها عبث صرف و لغو بحت لا يصدر من عاقل فكيف عن الحكيم (و رابعا) أن النزاع أعمّ من الأوامر الشرعية و هذا التوجيه إن تمّ فإنما يأتي في الأوامر الشرعية خاصة إذ الأوامر العرفية ليس فيها جهة إرشاد بل المقصود منها الإطاعة و تحصيل المأمور به فالجواب المذكور عن الدّليل حينئذ غير نافع فالجواب ما ذكرنا و هو جواب حلّي و يتلوه جواب نقضيّ سيّما ما ذكره سلطان العلماء (قدّس سرّه) بقلب الدليل و جعل قول صاحب المعالم و تأثير الإيجاب في القدرة غير معقول إشارة إليه و هو أن ما ذكره المستدلّ جار على القول بوجوب المقدّمة أيضا فإن وجوبها لا يستلزم وقوعها في الخارج قهرا فللمكلّف مع وجوبها أن لا يفعل فعلى تقدير تركها يلزم أحد الأمرين المذكورين من لزوم التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا فالإشكال المذكور وارد على الفريقين فعليهما التعاون في دفعه و قد يقال كما سنح لغير واحد من الأفاضل منهم بعض المحققين في حاشيته أنّه غير وارد على القائلين بوجوب المقدّمة لأن العصيان قد يكون سببا لجواز التكليف بما لا يطاق و

عليه بنوا تكليف الكفار بالقضاء مع كونه مشروطا بالإسلام و محبوبا به لأنّه تكليف بالممتنع و كذا تكليف المرتد الفطري بالعبادات مع عدم قبول توبته حيث إن الكافر بسبب عدم الإيمان و عصيانه صار مستحقا لأن يكلف بالقضاء الممتنع في حقه و كذا المرتد الفطري فللقائلين بوجوب المقدمة الالتزام ببقاء التكليف إذا ترك المقدّمة مع كونه تكليفا بما لا يطاق و يضعّف بأنّ العصيان بسبب ترك واجب لا يعقل أن يكون مصحّحا للتكليف بأمر ممتنع آخر فإنه قبيح جدّا و سفاهة قطعا فكيف يعقل أن يكلّف بالطيران في السّماء بسبب ترك واجب من الواجبات و إشكال تكليف الكفار بالقضاء و المرتد الفطري بالأداء دفعناه بوجوه كافية شافية فيما مضى من تحقيقاتنا في هذه المسألة و في غيرها ممّا ستقف عليه في محلّ مناسب إن شاء الله تعالى فالنقض وارد على الفريقين لا دافع‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست