responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 328

ذلك بين حال وجوب الغير و حال عدمه و إنما الفرق بينهما في تعلّق الوجوب الفعلي و عدمه أمّا أصل الوجوب الشرعي المجعول عند جعل الأحكام فهي ثابتة قبل وجوب المكلّف فضلا عن قبل دخول الوقت فإذا شككنا في شي‌ء من الأحكام رفعناه بأصل العدم أي استصحاب العدم الأزلي (فإن قلت) إن الوجوب الغيري لازم لوجوب الغير حادث بحدوثه فلا عبرة به و لا معنى لإجراء الأصل فيه بل لا بدّ من ملاحظة حال الملزوم و المتبع هو ما يقتضيه الأصل فيه دون اللاّزم فلا أصل في طرف الغيري و حينئذ تبقى أصالة عدم الوجوب النفسي سليما عن المعارض و مقتضاه أن يكون غيريّا (قلت) نعم لو كان الأصل في طرف الملزوم جاريا فلا حاجة إلى إجراء الأصل في اللاّزم بل لا مجرى له أصلا لأنّ الأصل الجاري في الملزوم يوجب زوال الشكّ عن اللاّزم أيضا إذ ليس هو مجعولا بجعل مستقلّ بل منجعل بجعل ملزومه تابع له في الوجود مترتب عليه قهرا و هذا هو السّر في تقديم الأصل المزيل على المزال و إن كان لنا في إطلاقه بحث و كلام ليس هنا محلّ ذكره و أمّا مع عدم جريان الأصل في الملزوم فلا مانع من إجرائه في اللاّزم لأنّ الشكّ الّذي هو موضوع الأصل باق بحاله فيجري فيه الأصل و حينئذ فلا بدّ من ملاحظة حال الملزوم فإن أمكن إجراء الأصل فيه سليما عن المعارض كان هو المتبع و لا يلتفت إلى اللاّزم و إلاّ فلا مانع من إجراء الأصل في اللاّزم و في المقام لما كان الأصل في الملزوم و هو الغير معارضا عليه لأن أصالة عدم وجوب الغير مقيدا بما يشكّ اعتباره فيه معارض بأصالة عدم وجوب المطلق مثلا أنّه إذا شككنا في أن الوضوء واجب لنفسه أو للصّلاة فأصالة عدم وجوبها مع الوضوء الّذي يلزمه وجوب الوضوء مقدّمة معارض بأصالة عدم وجوب مطلق الصّلاة للعلم الإجمالي بأصل وجوبها و دورانه بين التعلّق بالمطلق و المقيد و حينئذ فلا مانع من إجراء الأصل في الوجوب الغيري فيعارض أصالة عدم الوجوب النّفسي (فإن قلت) أصالة عدم الوجوب الغيري موافق لأصالة عدم الوجوب المقيد و ساقط بسقوطه فكما يسقط أصالة عدم المقيد بسبب المعارضة فكذلك يسقط ما يوافقها من الأصول لأن تعدّد الأصول غير مجد في تعارض الأصول و حينئذ فيبقى أصالة عدم الوجوب النفسي سليما عن المعارض (قلت أوّلا) إنّ تعدّد الأصول إنما لا يجدي إذا كانت الأصول في مرتبة واحدة أمّا إذا كانت في مرتبتين بأن كان مجرى أحدهما بعد سقوط الآخر كما في اللاّزم و الملزوم فليس الأصل الجاري في الملزوم طرفا لمعارضة الأصل الجاري في اللاّزم فأصالة عدم الوجوب الغيري لا يسقط بسقوط أصالة عدم وجوب الغير المقيد كما أنّه لا يجري عند جريانه فلا وجه لاشتراكهما في معارضة أصالة عدم المطلق الّتي في مرتبة ملزوم الوجوب الغيري (و ثانيا) أن هذا معارض بالمثل لأنّ أصالة عدم الوجوب النّفسي أيضا موافق لأحد الأصلين المذكورين و هي أصالة عدم وجوب المطلق فيسقط بسقوطه إلى آخر ما ذكرت هناك حرفا بحرف (و ثالثا) أن مبنى تعارض الأصول المذكورة على اعتبارها من باب الظّن و عليه لا وقع لما ذكره من أن أكثرية الأصول غير مفيدة لأن من شأن تعارض الظّنون و لو كان الظّن أصلا التعاضد و الترجيح بالكثرة و القلّة و لعلّ كلامه هذا مبني على كون أصل العدم عنده من الأصول الشرعية فيتّجه حينئذ ما ذكره من عدم الفائدة للتعدد إلاّ أنه يرد عليه ما قدمنا من ابتنائه على الأصل المثبت السّاقط كما لا يخفى بأدنى تأمّل (قوله) و أمّا مع الاستفادة من المطلق لا تثبت أصالة النفسي إلى آخر ما سمعت (أقول) و هذا الكلام مما لا معنى له لأن العلم بوجوب الغير كالصّلاة مثلا كيف يمنع التمسّك بإطلاق الأمر بالوضوء إذا شكّ في كونه نفسيّا أو لأجل الصّلاة و لو أمنا عن غلط النسخة لتعرضنا لوجوه الخلل و الزلاّت الأخرى في كلامه فطوينا الكلام عنها كشحا لاحتمال السقط و التحريف (و أمّا أصل البراءة) فلا مانع من جريانه في المقام قبل دخول وقت الغير لعدم العلم الإجمالي بالوجوب في الجملة هنا و اختصاص احتمال الوجوب بالنّفسي فالشكّ في وجوبه حينئذ شكّ في وجوبه النفسي خاصّة و أصل البراءة نافية له لكن إجرائها موقوف على الضّيق الذاتي أو العرضي لأن الوجوب الموسّع و التخييري لا يجري فيهما أصل البراءة و أمّا بعد دخول الوقت للغير فلا إشكال في أصل وجوبه حينئذ للقطع به إمّا لنفسه أو لغيره و إنّما الإشكال في وجوب الاحتياط بتقديمه على الغير فقيل بوجوبه و لعلّ وجهه أن العلم‌

الإجمالي هنا مردّد بين أمرين مغايرين لأنّه إن كان واجبا غيريّا كان الواجب هو الغير المقيد به كالصّلاة المقيّدة بالغسل و إن كان واجبا نفسيّا كان الواجب هو الغسل مثلا دون الصّلاة المقيدة به فيجب الاحتياط لدوران المكلّف به بين المتباينين بعد العلم الإجمالي بالتكليف و فيه أنّ هذا العلم الإجمالي ينحل إلى معلوم بالتفصيل و مشكوك كذلك فيؤخذ بالمعلوم و يدفع المشكوك بالأصل لأن القدر المعلوم منه هو وجوب الغسل في الجملة و أمّا وجوبه قبل الصّلاة فهو شكّ في خصوصيّة زائدة فيدفع بأصل البراءة بناء على جريانها في التعيين و التخيير العقليين كما هو الشّأن في الشرائط المشكوكة و تمام الكلام موكول إلى محلّه و أمّا بعد انقضاء الوقت فمقتضى الاستصحاب بقاء

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست