responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 321

و عرّف الأوّل بما لا يتوقف تعلّقه به على حصول أمر غير مقدور و الثّاني بما يتوقف تعلّقه به على حصول أمر غير مقدور فالّذي سمّاه بالواجب المعلّق هو في الحقيقة من الواجبات المشروطة عند الأصحاب لكنه جعله من أقسام الواجب المطلق و فرّق بينه و بين المشروط و قال ما حاصله أن التوقف في المشروط صفة للوجوب و في المعلّق صفة للواجب فيمتنع تحقق الوجوب في الأوّل قبل حصول الشرط بخلاف الثّاني فإن الوجوب فيه ثابت قبل المعلّق عليه و إن كان زمان الفعل بعده فزمان الوجوب في الثّاني مقدّم على زمان الامتثال بخلاف الأوّل فإنّهما متحدان ثم استشعر سؤالا و هو أن الوجوب إن كان موقوفا على وجود المقدّمة الغير المقدورة فلا وجوب قبلها و إن لم يكن مشروطا بها لزم التكليف بما لا يطاق إذ المفروض توقف الواجب عليها (ثم أجاب) بما حاصله أن الوجوب ليس مشروطا بوجودها بل مشروط بتقديرها و لو فيما بعد و هو اعتبار موجود قبل وجودها مقارن للوجوب فلا يلزم تكليف بما لا يطاق حينئذ و إنما يلزم من دون هذا الشرط فالوجوب ليس مشروطا بوجودها حتى يكون مشروطا و لا مطلقا حتى يلزم التكليف بما لا يطاق بل هو مطلق بالقياس إلى وجودها أي ليس مشروطا به و مشروط بالقياس إلى الاعتبار الحاصل من تقدير وجوده في المستقبل و لذلك خرج عن المشروط و دخل في المعلّق و سمّي بالمعلّق لكون وجوبه معلّقا على فرض وجودها كما هو كذلك في سائر المطلقات (قلت) و هذا الأصل لو تمّ لاندفع به إشكال تقدّم الشرط المتأخّر الثابت في الشرع في عدة مواضع (منها) الإجازة في العقد الفضولي على القول بالكشف (و منها) اشتراط بقاء النصاب و عدم ثلمه إلى آخر الحول مع وجوب الزكاة قبله (و منها) اشتراط وجوب الصّوم ببقاء القدرة إلى آخر النّهار و كذلك كلّ عبارة مركبة أو مستمرّة فإن وجوب الجزء الأوّل مشروط بالقدرة على الجزء الأخير و كذا العقل و سائر شروط التكليف كطهارة المرأة عن الحيض فإنّها تدريجيّة يحتاج إلى الزّمان الّذي يوجد شيئا فشيئا فإنّ ذلك خروج عن القاعدة العقلية من لزوم مقارنة الشرط للمشروط و استحالة تأخره عنه فإن اكتفينا بالاعتبار الحاصل من فرض وجود شي‌ء و تقديره في عالم التقدير و لو في المستقبل تنحسم مادّة الإشكال و نستريح من القيل و القال في تصحيح الإجازة الكاشفة و نحوها (ثمّ قال) و من هذا القبيل كلّ واجب مطلق توقف وجوده على مقدّمات مقدورة غير حاصلة فإنّه يجب قبل وجود المقدّمات إيجاد الفعل في زمن يمكن إيجاده فيه و إلاّ لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا أو التكليف بما لا يطاق (قلت) و الظاهر أنّه اشتباه و كيف يكون ذلك من الواجب المعلّق مع عدم كون الوجوب معلّقا على تقدير وجودها لأنّ الواجب المطلق إذا كانت مقدّماته مقدورة فهو واجب منجز مطلقا و لو على تقدير عدم وجود المقدّمة و هذا هو الفارق بين المعلّق و المنجز فإن المنجز ما لا يتوقف وجوبه على وجود المقدّمة و لا على تقديرها و المعلّق ما توقف وجوبه على تقديرها كما أن المشروط موقوفا على وجودها و إلاّ لزم إحالة الطّلب على إرادة المأمور و اختياره و عدم استحقاقه العقاب على تركه لو تركها اختيارا كما هو كذلك في المعلّق و هو ضروري الفساد كما لا يخفى و الحاصل أن مصلحة الأمر لو كانت غير موقوفة على وجود أمر مقدور و لم يعقل أن تكون موقوفة على تقدير وجوده لا حقيقة التوقف عليه يرجع إلى كون مصلحة الأمر بالفعل موقوفة على مشيئة المأمور و إرادته و فساده ضروريّ لأن طلب الشي‌ء بشرط مشيئة المطلوب منه طلب للحاصل عار عن فائدته الّتي هي البعث على المطلوب فإذا بطل توقف الطّلب على تقدير وجود المقدمة المقدورة فلا مانع من الأمر بذيها تحقيقا و تقديرا فإذا أمر كان الأمر منجزا واجبا لاستحقاق تاركه العقاب على جميع التقادير و حد المقدمة المذكورة أولا (ثمّ قال) و اعلم أنّه كما يصحّ تعليق الوجوب على تقدير وجود مقدّمة غير مقدورة كذلك يصحّ تعليقه على وجود مقدمة مقدورة محرمة و فرّع على ذلك وجوب الواجب إذا توقف على مقدّمة محرمة سواء كانت مقدّمة على الفعل كركوب الدّابة المغصوبة للحجّ أو مقارنة له عدميّة كترك الأهم إذا اشتغل بغيره أو وجودية كالاعتراف بالآنية المغصوبة للوضوء مع الانحصار ثم قال إنّ الثمرة تظهر في شيئين (أحدهما) جواز قصد الوجوب بالمقدّمة العبادية قبل وجود المعلّق عليه إذا علم أنّه سيوجد كالغسل قبل الفجر في ليلة رمضان (ثانيهما) صحة الصّلاة و الوضوء في المسألتين انتهى خلاصة ما

أفاده أصلا و فرعا في المقام و لنا عليه كذلك بحث و كلام (فنقول) إن الأصل الّذي أسّسه غير سديد و ما سعى في إتقانه غير مفيد (أمّا أوّلا) فلأنّ الملحوظ في تقسيم الواجب إلى أقسامه المذكورة و الأقسام الآتية و غيرهما ممّا ذكروه في أبواب متفرقة كالموسّع و المضيّق و التعييني و التخييري و الكفائي و العيني و غير ذلك إنّما هو حال اللّب و المعنى الموجود في ضمير الآمر

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست