responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 319

غير واحد من الأخبار على ذلك (و منها) ما سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يجنب في السّفر فلا يجد إلاّ الثلج أو الماء الجامد قال (عليه السلام) هو بمنزلة الضّرورة يتيمّم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق دينه (و منها) ما سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الرّجل يقيم بالبلاد في أشهر ليس فيها ماء لأجل المراعي و صلاح الإبل قال (عليه السلام) لا (و منها) غير ذلك ممّا يدلّ على وجوب إبقاء القدرة و عدم جواز فعل ما يخرجه عن أهلية التكليف (قلت) و هذا الجواب أوهن شي‌ء في الباب و لعلّ من ذكره أراد به التأكيد لبعض ما اعتمد عليه من الأجوبة لأن هذا القبح لو سلّم مع أن مجال المنع فيه واسع فإنّما هو قبح فاعلي لا فعلي إذ لم يصدر منه فعل يذم أو يعاقب عليه و العقاب بلا تكليف و معصية واضح المنع عند العقلاء و أمّا الأخبار فهي غير محمولة في موردها على وجه التحريم بل هي محمولة فيها على الكراهة فكيف يصحّ الاعتماد عليها في غير موردها لا سيّما في خصوص المقام و نحوه من المسائل العقليّة فتدرّب (و منها) ما هو مختارنا و مختار بعض المحققين من الالتزام بوجوب المقدّمة في موارد النقض و أشباهها قبل وقت وجوب ذيها لكن لا بالوجوب المعلولي المستتبع من وجوب ذيها و لا بالوجوب النّفسي الثابت لمصلحة نفسها و لا بالوجوب العقلي الإرشادي بل بوجوب أصلي ثابت بدليل مستقلّ مراعاة لمصلحة ذيها و يسمّى هذا بالوجوب التهيئتي لأنّ فائدته التهيؤ و الاستعداد لواجب آخر فهو قسم من أقسام الوجوب يشبه الوجوب النفسي من حيث عدم تولّده و ثبوته من وجوب ذيها بل و بخطاب آخر و يشبه الوجوب الغيري المقدّمي من حيث كونه ثابتا لمصلحة غيره و لو فسّرنا الغيري بما كان مصلحة وجوبه ثابتا في غيره فهذا منه لأن الغيري بهذا التفسير يعمّ ما ثبت وجوبه بخطاب مستقل لمصلحة الغير أيضا (و كيف كان) لا يرد على المختار شي‌ء ممّا زعموه مثل أن هذا الوجوب إن كان وجوبا نفسيّا فلما ذا يكون عقابه عقاب تارك المقدّمة و يكون تاركه تاركا للواجب الموقت الّذي هو مقدّمة له فينبغي أن لا يترتب على عدم الغسل مثلا في ليلة رمضان كفارة و أيضا الواجب النّفسي ما كان مصلحة وجوبه موجودا في نفسه لا في غيره و المفروض في موارد النقض وجوب المقدمة قبل الوقت مراعاة لمصلحة ذيها لا لما في نفسها من المصالح و أيّ فرق بين هذا الجواب و جواب العلاّمة و غيره في غسل ليلة رمضان من الالتزام بوجوبه النّفسي لا الغيري الّذي عرفت ما فيه من الفساد و إن كان غيريّا فيعود إشكال تقدم المعلول على العلّة لأنا نقول إن الوجوب الّذي التزمنا به نحن في موارد النقض ليس ثبوته فيها لمصلحة نفسها حتى يتجه علينا الإيرادات السّابقة و لا مستتبعا لوجوب ذيها حتى يلزم تقدم المعلول على العلّة إذ هو حينئذ لا يكون معلولا لوجوب ذيها بل هو وجوب أصلي ثابت بدليل مستقلّ لمصلحة ذيها حسبما عرفت فاتّصاف المقدمة بهذا الوجوب قبل الوقت مبني على قيام الدّليل عليه و إلا فيبنى على عدم الوجوب و لو علم بعدم القدرة عليها بعد الوقت فمن يعلم أنّه لا يجد ماء بعد الوقت للوضوء و عنده من الماء ما يكفيه لا يجب عليه حفظ الماء أو الوضوء قبل الوقت كما حكم به بعض الأصحاب لفقدان ما يدلّ عليه قط (ثم) إن ثبوت هذا الوجوب قد يكون بالنصّ كما في الغسل حيث ورد النصّ و الإجماع على وجوبه في اللّيل فعلم أن الشّارع أراد التهيؤ للصّوم في اللّيل و لولاه لكان وجوب الصّوم مختصّا بمن أصبح طاهرا لأنّ مجرّد اشتراط الصّوم بالطّهارة غير قاض بوجوب الغسل في اللّيل بناء على عدم وجوب المقدمة للواجب المشروط حسبما عرفت في صدر الكلام و قد يكون بالإجماع كما في تكليف الكفار بالقضاء و تكليف المرتدّ الفطري بالعبادات فإنّ قيام الإجماع على كون الكفار مكلّفين بالفروع لو كان دليل على أن الشارع أراد منهم التهيؤ و الاستعداد للتكاليف الآتية المستقبلة في تمام عمره فإذا لم يسلم في الوقت استحق العقاب لمخالفة الوجوب المتهيائي عقاب المسلم التارك العاصي فوق عقاب الكفر و عدم الإسلام و قد يكون بقرائن الأحوال و ملاحظة غرض الآمر و غير ذلك من العلائم القطعية أو الظّنية كما لو قال المولى لعبده سافر غدا إلى الموضع الفلاني فإنّه يستفاد من ملاحظة الأمر باللّيل دون النهار و احتياج المسافرة إلى التهيئة و الاستعدادات في اللّيل وجب التهيؤ عليه قبل النهار فليس له حينئذ ترك‌

التهيؤ أو إعداد العدّة الموجودة مع علمه بعدم القدرة على المسافرة لو لم يستعدّ له في اللّيل اتكالا على أن المولى لا يكلّف العاجز الغير القادر بما ليس بمقدور فإنّ شاهد حال المولى و ملاحظة أن المسافرة غرضها يعود إلى المولى و كون الإخبار بها في اللّيل كلّها دليل قطعي على أنّه أراد منه الاستعداد في اللّيل و أنه يريد منه الفعل القائم به الغرض الّذي لا يناط بحسن التكليف و قبحه حتى يدور الأمر بالمسافرة مدار القدرة و به تفترق الأوامر الشرعية عن الأوامر العرفية لأنّ مدار الثاني على الأغراض العائدة إلى الآمر من غير ملاحظة حسن التكليف و قبحه فهذه قرينة قطعية على وجوب التهيؤ على العبد ليلا في الحال المذكور لئلا يفوت غرض الآمر بخلاف الأوامر الشرعية فإن مصالحها يعود إلى المأمور فيناط بالحسن و القبح العقليين الغير الثابتين في الأفعال‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست