responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 298

الكتاب أو السّنة و كلّما ورد فيهما فهو حكم اللّه تعالى و واضح أن كبرى هذا القياس ثابت عقلا لا تعبّد من الشارع لأنّ الدّليل على صدق النّبي و الكتاب إنّما هو العقل دون الشرع و إلاّ لدار كما لا يخفى فلا بدّ من توسيط العقل في إثبات الحكم الشرعي فيهما نعم يبقى الإجماع تحت أدلّة السّمعيّة على مذهب شاذ من العامة حيث استندوا في حجّيته إلى النّبوي لا يجتمع أمّتي على الخطإ بناء على كونه في مقام وجوب الأخذ بالإجماع لا في بيان الواقع و الإخبار على حقية المجمع عليه واقعا و يمكن الذبّ عن المناقشة بأن تسمية الكتاب و السّنة دليلين شرعيين بملاحظة كونهما من مجعولات الشارع من حيث كونه شارعا بخلاف الأوساط في الأدلّة العقلية فإنّهما أمور خارجية غير مجعولة كذلك تستلزم الأحكام الشرعية فالمناط في تسمية الدّليل شرعيّا أحد أمرين إمّا كونه مجعولا من الشّارع من الحيثية المذكورة أو كون الملازمة بينه و بين الحكم الشّرعي شرعيّا كالإجماع على المذهب النادر لا على مذهب الجمهور من البناء على كونه دليلا عقلا فينبغي درجه في الأدلّة العقلية كما لا يخفى ثم إن الذبّ المذكور و إن كان فيه بعض الإشكال الّذي لا يسعنا ذكره للاشتغال بالأهم و ضيق المجال إلا أنّه خير ما قيل أو يقال في المقام في توجيه كلمات علماء الأعلام و أمّا اندراجها في المبادي الأحكاميّة فهو على القاعدة ضرورة أنّ البحث فيها بحث عن ملازمة وجوب الشي‌ء لوجوب مقدماته و البحث عن أحوال الوجوب و أحكامه من المبادي فدرجها فيها بهذا الاعتبار كما فعله الحاجبي و الشيخ البهائي أولى و اللّه العالم‌

الأمر الثّاني في بيان أقسام المقدّمة

(اعلم) أن مقدّمة الواجب لها تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة فنقسم تارة بملاحظة أنحاء مدخليّتها و أخرى بملاحظة الحاكم بوصف المقدّمية و ثالثا بملاحظة المضاف إليه أي الواجب فقسّموها باعتبار (الأوّل) إلى سبب و شرط و زاد بعضهم المانع و المعد و الجزء و لكنّهم أهملوا جميعا ذكر العلّة مع أنها أظهر أفرادها كما يكشف عن ذلك تعريفهم لمطلق العلّة بما يتوقف عليه الشي‌ء ففي شرح المواقف تصوّر احتياج الشي‌ء ضروريّ إلى أن قال فالمحتاج إليه في وجود شي‌ء يسمّى علّة و ذلك الشّي‌ء المحتاج يسمّى معلولا و العلّة إمّا تامة كما سيأتي أو ناقصة و الناقصة إمّا جزء الشي‌ء الّذي هو المعلول أو أمر خارج عنه انتهى و صرّح إليه جماعة منهم العمر الكاتبي و القاضي في حكمة العين و شرحها و حينئذ فلا وجه لإهمالها و عدم ذكرها و لعلّهم تغافلوا عن ذلك أو أدرجوها في السّبب فأرادوا منه ما يعم العلّة التامة أيضا و قد يقال كما عن أستاذ الأساتيذ شيخنا العلاّمة الأنصاري (قدّس سرّه) إنّها و إن كانت داخلة فيها موضوعا لكنّها خارجة عنها حكما لأنّ الكلام هنا في المقدّمات الاختيارية و العلّة التامة لما اشتملت على بعض الشرائط الغير المقدورة كالحياة و القدرة و الاختيار و نحوها من الأمور الغير المقدورة للمكلّف أخرجوها عن محلّ البحث و هذا الكلام و إن صدر من أهالي التحقيق إلا أنّه منظور فيه فإن علّة صدور الفعل الاختياري ليست سوى الإرادة المقرونة بالفعل لأنّها الباعثة على صرف القوة المودعة في الأعضاء و تحريك العضلات في إيجاد الفعل المراد و أمّا الحياة و القدرة و أهلية المحلّ و نحوها فهي من شروط وجودها و تحققها لأنّ الإنسان إذا لم يقدر على شي‌ء لم يرده و كيف يتفق إرادة شي‌ء ممّن كان ميّتا أو كان عاجزا غير قادر على إيجاد شي‌ء المراد و هي أمر اختياري و لو بتكليف بعض الرّياضات النفسانية فينبغي تقسيم المقدّمة أولا إلى العلّة و غير العلّة ثم غير العلّة إلى الأقسام المذكورة أمّا العلّة فعرف كما في القوانين و غيره بما يستحيل الانفكاك عن المعلول و هذا منتقض طردا باللّوازم و الجزء الأخير من الشروط و قد يعرّف بما يلزم من وجوده الوجود و ستعرف ما فيه فالأولى تعريفها بالمؤثر الّذي لا يحتاج في إيجاد الشي‌ء إلى ما سواه و كأنّه ينظر إلى ما عن القاضي في شرح حكمة العين حيث قال ما يتوقف عليه الشّي‌ء إمّا أن لا يتوقف ذلك الشي‌ء إلى شي‌ء خارج عنه أو يتوقف و الأول هي العلّة التامّة و الثاني هي الناقصة انتهى و هو يصدق على المقتضي و السّبب المتأخّر عن الشروط و لا يصدق عليه مع عدم التأخّر بل هي مندرج في الاصطلاح تحت اسم السّبب و المقتضي فكلّ مؤثر مستغني عن غيره في إيجاد الشي‌ء فهو العلّة التامة سواء كان كذلك دائما كالإرادة بالنّسبة إلى الفعل الاختياري أو أحيانا كالعقد المشروط بشرائط مثلا إذا كان الأخير أدخل في العلّة لأنّه لا يحتاج في تأثيره حينئذ إلى شي‌ء و إلاّ دخل في السّبب و إن شئت قصر العلّة على ما كان كذلك دائما كالإرادة زدت في التعريف ما يخرج به السّبب و المقتضي مطلقا حتى حين وقوعه جزءا أخيرا و ما يقال إن العلّة عبارة عن مجموع الأجزاء و الشرائط فليس على ما ينبغي لأن العلّة ما يستند إليه المعلول و لا ينطبق إلاّ على نفس المؤثر و لم أجده في كلام من يعتمد عليه و إنّما هو مذكور في الألسنة و يؤيّد ما قلنا أنّهم يقسمون العلّة إلى التامة و النّاقصة و التامة ما كان تامّ الأجزاء و الشرائط فلو كان عبارة عن مجموع الأجزاء و الشرائط لزم الاقتصار على تام الأجزاء إذ بعد اعتبار الشرائط في مفهومه لم يبق أمر خارج عن ماهيته بملاحظة التمامية و النّقصان بالقياس إليه فافهم و لا تغفل و أمّا الجزء فقد صرّح بخروجه عن محلّ النزاع السّيد الفاضل البحراني و جزم به الفاضل المدقّق‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست